المادة 63 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والستون · الباب الثامن: صدور الحكم
تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وهي صورة من نسخة الحكم تختلف عن الصورة التي يكون التنفيذ بموجبها.
وتقرر المادة ثلاثة أمور:
- التوقيع: يوقع هذه الصورة الموظف المختص في المحكمة.
- الختم: تختم بختم المحكمة.
- التسليم: تسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
فالمادة تجعل الصورة غير التنفيذية متاحة لمن يطلبها من ذوي الشأن، وتترك للائحة تحديد طريقة ذلك، دون أن يفصّل النظام نفسه هذه الطريقة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 62 التي توجب أن يوقع النسخة الأصلية للحكم رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها، وأن تودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها. وفي المقابل، تنظم المادة 64 الصورة التي يكون التنفيذ بموجبها، فتذيَّل بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم.
والفرق العملي بين الصورتين يظهر في أمرين: من تسلم إليه الصورة، وكون الصورة التنفيذية وحدها هي التي يكون التنفيذ بموجبها. ولمعرفة الصورة المناسبة لحالتك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم في نزاع بين شركة توريد في جدة وأحد عملائها، وطلب العميل صورة من نسخة الحكم للاطلاع عليها، فسلمته المحكمة صورة غير تنفيذية موقعة من الموظف المختص ومختومة بختم المحكمة، وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المحاكم التجارية
ما هي صورة الحكم غير التنفيذية؟
هي صورة من نسخة الحكم يوقعها الموظف المختص في المحكمة وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق ما تحدده اللائحة.
هل يمكن التنفيذ بالصورة غير التنفيذية؟
تنص المادة 64 على أن الصورة التي يكون التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم.
من يحق له طلب صورة الحكم غير التنفيذية؟
تسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

