محامو السعودية

المادة 53 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والخمسون · الفصل الخامس: اليمين

إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المحاكم التجارية

ماذا يحدث إذا رفضت حلف اليمين في المحكمة التجارية؟

إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكولك عن اليمين، فلا يُقبل منك أداؤها بعد ذلك.

هل يمكن أداء اليمين بعد الحكم بالنكول؟

لا، فالمادة تنص على عدم قبول أداء اليمين ممن قُضي في الدعوى بناءً على نكوله، سواء وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.