المادة 41 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والأربعون · الفصل الثاني: الإقرار
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تحدد المادة 40 متى يكون الإقرار قضائيًّا، وهو الإقرار الذي يصدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء السير في نظرها، أو أثناء تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. أما هذه المادة فتتناول الإقرار غير القضائي، أي الإقرار الذي لا يدخل في تلك الحالات.
وحكم هذه المادة أن المحكمة هي التي تقدّر حجية الإقرار غير القضائي، أي مدى قوته في الإثبات، وذلك بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته. فقيمة هذا الإقرار مرتبطة بالوسيلة التي يُثبَت بها وقوعه، وتنظر المحكمة في هذه الوسيلة لتقدّر قيمته.
ولا تضع المادة قواعد مسبقة لقيمة كل وسيلة، بل تترك التقدير للمحكمة في كل قضية.
وأثر ذلك عمليًا أن من يستند إلى اعتراف صدر من خصمه خارج المحكمة، كأن يكون في رسالة أو محادثة، عليه أن يهتم بالوسيلة التي يثبت بها هذا الاعتراف.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 42 التي تجعل مضمون ما صرّح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك، وتعد الورقة العادية صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. ومن يواجه نزاعًا من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اعترف صاحب متجر في المدينة المنورة، في رسالة عبر تطبيق محادثة إلى مورده، بأنه مدين له بمبلغ معين، ثم أنكر الدين أمام المحكمة التجارية. هذا الاعتراف لم يصدر أمام المحكمة، فهو إقرار غير قضائي، وتقدّر المحكمة حجيته بحسب الوسيلة التي قدمها المورد لإثباته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المحاكم التجارية
ما حجية الاعتراف خارج المحكمة في القضايا التجارية؟
تقدّر المحكمة حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
ما الفرق بين الإقرار القضائي وغير القضائي؟
القضائي ما يصدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات وفق المادة 40، أما غير القضائي فتقدّر المحكمة حجيته بحسب وسيلة إثباته.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
- المادة 44
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

