محامو السعودية

المادة 44 من نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة

للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المحاكم التجارية

هل الرسائل بين التجار دليل في المحكمة التجارية؟

نعم، تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات.

كيف ينفي المرسل نسبة الرسالة إليه؟

عليه أن يثبت أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدًا بإرسالها.

هل يشترط أن تكون الرسالة موقعة؟

لا، يكفي أن تكون ثابتة النسبة إلى مرسلها لتكون لها حجية الورقة العادية.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.