محامو السعودية

المادة 45 من نظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة

تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين يُعد حجة عليه ولو دون توقيعه، ما لم يثبت غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المحاكم التجارية

هل كتابة الدائن "تم السداد" على السند دون توقيع لها قيمة؟

نعم، يعد تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه ولو دون توقيع، ما لم يثبت غير ذلك.

هل يمكن إثبات عكس تأشير الدائن على سند الدين؟

نعم، فالنص يجعل التأشير حجة على الدائن "ما لم يثبت غير ذلك".

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.