محامو السعودية

المادة 46 من نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة

لكل طرف طلب مستندات الطرف الآخر ذات الصلة بالدعوى بضوابط محددة، وللمحكمة عدّ الامتناع قرينة، وإلزام الغير والجهات الحكومية بتقديم مستندات بطلب أحد الأطراف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:

أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.

ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

ج- ألا يكون لها طابع السريَّة.

2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

3- للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي:

أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.

ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المحاكم التجارية

هل يحق لي طلب مستندات من خصمي في القضية التجارية؟

نعم، بشرط أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها، ولها علاقة بالتعامل التجاري أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه، وألا يكون لها طابع السرية.

ماذا يحدث إذا رفض الخصم تقديم المستندات؟

إذا امتنع عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

هل يمكن إلزام جهة حكومية بتقديم مستندات في دعوى تجارية؟

للمحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف أن تلزم أي جهة حكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.