المادة 47 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة استرداد مستند يدعي أنه له أو إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة لكل ذي مصلحة الحق في أن يتقدم إلى المحكمة بأحد طلبين:
- طلب استرداد مستند يدعي أنه له.
- طلب إثبات انقضاء الغرض من المستند.
وتأمر المحكمة باسترداد المستند وفق أحكام الباب السابع من النظام. والمادة نفسها لا تبين تفاصيل تلك الأحكام، بل تحيل إليها، فإجراءات الاسترداد وشروطه يُرجع فيها إلى الباب السابع لا إلى هذه المادة.
والنص لا يقصر هذا الحق على أطراف الدعوى، بل يمنحه "لكل ذي مصلحة"، أي كل من له مصلحة في المستند.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بالكتابة، وتتصل بالمادة 46 التي تنظم حق كل طرف في طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وتجيز للمحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى، أو إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات.
ومن له مستند يريد استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة الإجراءات المطلوبة.
مثال عملي
ترى مؤسسة تجارية في الرياض أن أصل سند معين يخصها، وتريد استرداده. لها بوصفها ذات مصلحة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب استرداده، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المحاكم التجارية
كيف أسترد مستندًا يخصني في قضية تجارية؟
لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام.
هل يقتصر طلب استرداد المستند على أطراف الدعوى؟
النص يمنح هذا الحق "لكل ذي مصلحة"، ولم يقصره على أطراف الدعوى.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

