محامو السعودية

المادة 84 من نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف

تبين المادة ما يجوز للمحكمة إذا غاب المستأنف عن الجلسة: الحكم في الاستئناف بشروط، أو التأجيل حتى 30 يوماً ثم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي:

1- أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها.

2- تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام المحاكم التجارية

ماذا يحدث إذا لم يحضر المستأنف جلسة الاستئناف؟

يجوز للمحكمة أن تحكم في الاستئناف إذا كانت القضية صالحة للحكم أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها، أو أن تؤجل الجلسة مدة لا تزيد على 30 يوماً.

متى يعتبر الاستئناف كأن لم يكن؟

إذا أُجلت الجلسة لعدم حضور المستأنف ثم لم يحضر في الجلسة المؤجلة، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.

كم مدة تأجيل جلسة الاستئناف عند غياب المستأنف؟

لا تزيد على 30 يوماً.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.