المادة 30 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثلاثون · الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم
تحدد المادة متى تُعد الخصومة حضورية، وتوجب تأجيل الجلسة إذا غاب المدعى عليه المبلّغ لغير شخصه، ثم الفصل في الدعوى بحكم حضوري إذا تكرر ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.
2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.
3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.
4- تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حضور المدعى عليه وغيابه وأثر ذلك على وصف الحكم:
1- الخصومة الحضورية: تُعد الخصومة حضورية، حتى لو تخلف المدعى عليه بعد ذلك، في أي من الحالات الآتية:
- إذا تبلّغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله.
- إذا حضر هو أو وكيله أي جلسة أمام المحكمة.
- إذا قدّم مذكرة بدفاعه.
2- التبليغ لغير الشخص: إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله، وكان قد تبلّغ لغير شخصه، فعلى المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها. فإن لم يحضر في المرة الثانية، وكان قد تبلّغ لغير شخصه، فصلت المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حقه حضوريًا.
3- الشخصية الاعتبارية: في جميع الأحوال، يُعد تبليغ الشركة أو الجهة الاعتبارية وفق أحكام النظام تبليغًا لشخصها. أي إن الشركة لا تستفيد من التأجيل المقرر في الفقرة 2.
4- اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يُعد فيها التبليغ تبليغًا لغير شخص المطلوب إبلاغه.
والأثر العملي أن الغياب لا يوقف الدعوى التجارية، وأن الحكم قد يصدر ويُعد حضوريًا رغم عدم حضور المدعى عليه. لذلك لا ينبغي تجاهل أي تبليغ، خصوصًا للشركات التي يُعد تبليغها تبليغًا لشخصها.
وتعالج المادة 31 الحالة المقابلة، وهي غياب المدعي عن الجلسات دون عذر تقبله المحكمة.
مثال عملي
رُفعت دعوى على سعد، صاحب مؤسسة فردية في الطائف، وتسلّم التبليغ أحد أقاربه في منزله، أي تبلّغ لغير شخصه، ولم يحضر الجلسة. أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وبلغته بها، فلم يحضر مرة أخرى وكان التبليغ أيضًا لغير شخصه، ففصلت المحكمة في الدعوى، وعُد الحكم في حقه حضوريًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المحاكم التجارية
متى يعتبر الحكم حضوريًا في المحكمة التجارية رغم غياب المدعى عليه؟
إذا تبلّغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أيهما أي جلسة، أو قدّم مذكرة دفاع، أو تبلّغ لغير شخصه مرتين ولم يحضر.
ماذا تفعل المحكمة إذا غاب المدعى عليه في الجلسة الأولى؟
إذا كان قد تبلّغ لغير شخصه، تؤجل المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها.
هل تبليغ الشركة يعتبر تبليغًا شخصيًا؟
نعم، في جميع الأحوال يُعد تبليغ الشخصية الاعتبارية وفق أحكام النظام تبليغًا لشخصها.
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

