المادة 90 من نظام المحاكم التجارية
المادة التسعون · الفصل الرابع: النقض
تنظم المادة دراسة الاعتراض بتقرير يعده أحد قضاة الدائرة، والأمر بعدم قبوله في حالات محددة، أو تحديد جلسة لنظره إذا كان جديراً بالنظر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار.
وإن رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تتعامل الدائرة مع الاعتراض في مرحلة النقض.
أولاً: التقرير. يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض، ويعد تقريراً يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ثم يعرضه على الدائرة.
ثانياً: عدم القبول. إذا رأت الدائرة أن الاعتراض:
- غير جائز، أو
- غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو
- غير مقبول لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام،
فإنها تأمر بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار.
ثالثاً: نظر الاعتراض. إذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر، حددت جلسة لنظره، ويجوز لها في هذه الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.
وتتصل المادة بالمادة 91 التي تجيز للدائرة، إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية، أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا تجيز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق بيانها في أوراق الاعتراض ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. كما تتصل بالمادة 89 التي تقرر أن الاعتراض أمام المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أن تأمر المحكمة بوقفه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
ولأن الاعتراض لا يقبل إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية عند إعداده.
مثال عملي
قدمت شركة في جدة اعتراضاً أمام المحكمة العليا على حكم استئناف، لكنها لم تبنه على أي من الأسباب المبينة في النظام. فإذا رأت الدائرة بعد عرض التقرير عليها أن الاعتراض أقيم على غير تلك الأسباب، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام المحاكم التجارية
متى تأمر الدائرة بعدم قبول الاعتراض؟
إذا رأت أن الاعتراض غير جائز، أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام، فتأمر بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سببه.
هل تحدد جلسة لنظر الاعتراض؟
إذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، ويجوز لها أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.
من يدرس الاعتراض في الدائرة؟
يتولى أحد قضاة الدائرة دراسته وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

