المادة 89 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والثمانون · الفصل الرابع: النقض
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أن تأمر المحكمة بوقفه إذا طُلب في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العُليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: هل يوقف الاعتراض أمام المحكمة العليا تنفيذ الحكم؟
القاعدة: لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم.
الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا اجتمع أمران:
- أن يُطلب وقف التنفيذ في صحيفة الاعتراض.
- أن تقدر المحكمة أن تنفيذ الحكم يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
ويلاحظ من النص ثلاثة أمور: أن الطلب يكون في صحيفة الاعتراض نفسها، وأن تقدير آثار التنفيذ يعود إلى المحكمة، وأن الوقف جوازي للمحكمة لقوله "يجوز للمحكمة أن تأمر".
وترتبط المادة بالمادة 88 التي تحدد اختصاص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة إذا كان محل الاعتراض أحد الأسباب التي تذكرها، وبالمادة 90 التي تقضي بأن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير عنه، وأن تأمر الدائرة بعدم قبوله إذا رأت أنه غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام.
ومن يريد طلب وقف التنفيذ عليه أن يضمّن الطلب صحيفة اعتراضه، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم استئناف يلزم شركة في الرياض بتسليم معدات لطرف آخر، فاعترضت الشركة أمام المحكمة العليا. اعتراضها لا يوقف التنفيذ بذاته، فطلبت في صحيفة الاعتراض وقف التنفيذ لأنها ترى أن تسليم المعدات يرتب آثاراً يتعذر تداركها، وللمحكمة أن تأمر بالوقف إذا قدرت ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام المحاكم التجارية
هل يوقف الاعتراض أمام المحكمة العليا تنفيذ الحكم التجاري؟
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، لكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقفه إذا طُلب في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
كيف أطلب وقف تنفيذ الحكم أثناء الاعتراض أمام المحكمة العليا؟
يكون الطلب في صحيفة الاعتراض، وللمحكمة أن تأمر بالوقف إذا قدرت أن التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

