المادة 85 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف
توجب المادة على دائرة الاستئناف إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل في الطلبات الاحتياطية أو في الموضوع إذا ألغت أحكاماً معينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
2- يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالات إعادة القضية من دائرة الاستئناف إلى الدائرة الابتدائية، وذلك في حالتين يكون فيهما ذلك واجباً على دائرة الاستئناف:
الحالة الأولى: الطلبات الاحتياطية. إذا ألغت دائرة الاستئناف الحكم في الطلب الأصلي، وجب أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
الحالة الثانية: أحكام لم تفصل في الموضوع. إذا ألغت دائرة الاستئناف حكماً صادراً بأحد الأمور الآتية، وجب أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه:
- عدم الاختصاص في نظر الدعوى.
- عدم جواز نظرها.
- عدم سماعها لمضي المدة.
- عدم قبولها شكلاً.
- قبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها.
والقاسم المشترك في أحكام الحالة الثانية أنها لم تتناول موضوع الدعوى، ولذلك تقضي المادة بإعادتها إلى الدائرة التي أصدرتها للفصل في موضوعها بعد إلغائها.
وترتبط المادة بالمادة 84 التي تبين ما يجوز للمحكمة إذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، وبالمادة 86 التي تجيز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب النظام في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
ومن ألغي الحكم الصادر في قضيته لأحد هذه الأسباب يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة ما يترتب على إعادة القضية.
مثال عملي
رفعت شركة في الرياض دعوى على مورد، فحكمت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى شكلاً. استأنفت الشركة، فألغت دائرة الاستئناف هذا الحكم. هنا يجب على دائرة الاستئناف أن تعيد القضية إلى الدائرة التي أصدرت الحكم للفصل في موضوعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام المحاكم التجارية
متى تعيد دائرة الاستئناف القضية إلى الدائرة الابتدائية؟
يجب عليها ذلك إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي لتفصل الدائرة الابتدائية في الطلبات الاحتياطية، أو إذا ألغت حكماً بعدم الاختصاص أو بعدم جواز النظر أو بعدم السماع لمضي المدة أو بعدم القبول شكلاً أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى.
ماذا يحدث إذا ألغي حكم عدم الاختصاص في الاستئناف؟
يجب على دائرة الاستئناف أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

