محامو السعودية

المادة 81 من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف

تنظم المادة رفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، وبياناتها، وما تتخذه الإدارة من قيد وتحديد جلسة وإحالة وتبليغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

2- تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المحاكم التجارية

كيف أرفع استئنافاً في المحكمة التجارية؟

بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، تتضمن بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

ماذا يحدث بعد تقديم صحيفة الاستئناف؟

تقيد الإدارة المختصة الاستئناف، وتحدد بحسب الأحوال موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مع ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بالصحيفة.

هل يجوز أن يقدم الاستئناف من يمثلني؟

نعم، تنص المادة على أن الصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.