محامو السعودية

المادة 36 من نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة

تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:

1- المعاينة لإثبات الحالة.

2- المنع من السفر.

3- وقف الأعمال الجديدة.

4- الحراسة القضائية.

5- الحجز التحفظي.

6- الحصول على عينة من منتج.

7- التحفظ على مستندات معينة.

8- المنع من التصرف أو الإذن به.

9- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المحاكم التجارية

ما هي الطلبات المستعجلة في المحكمة التجارية؟

تشمل المعاينة لإثبات الحالة، والمنع من السفر، ووقف الأعمال الجديدة، والحراسة القضائية، والحجز التحفظي، والحصول على عينة من منتج، والتحفظ على مستندات معينة، والمنع من التصرف أو الإذن به، والطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.

هل يمكن طلب منع الخصم من السفر في قضية تجارية؟

نعم، المنع من السفر من الطلبات المستعجلة التي تشملها المادة.

هل الطلبات المستعجلة محصورة في القائمة؟

تشمل المادة أيضًا الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية، فلا تقتصر على الأنواع الثمانية المذكورة.

مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.