محامو السعودية

المادة 34 من نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة

يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المحاكم التجارية

كم مدة الفصل في الطلب المستعجل في المحكمة التجارية؟

مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إلى الدائرة المختصة.

هل يمكن الفصل في الطلب المستعجل دون حضور الخصم؟

نعم، يجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.

متى يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة؟

يُحال فور تقديمه.

مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.