المادة 32 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والثلاثون · الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم
لا يُعد غائبًا في تطبيق أحكام حضور الخصوم وغيابهم من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة، وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة معيارًا لتحديد الغياب عند تطبيق أحكام الباب الخامس الخاص بحضور الخصوم وغيابهم. فالعبرة ليست بالوصول في بداية الجلسة، بل لا يُعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة.
وأهمية ذلك عملية؛ لأن وصف الخصم بأنه غائب تترتب عليه آثار. فالمادة 31 مثلًا تجيز للمحكمة، إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر تقبله، أن تحكم في الدعوى بطلب المدعى عليه إذا كانت صالحة للحكم، وإلا قررت شطبها. وبموجب هذه المادة، فإن المدعي الذي يتأخر ثم يحضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة لا يُعامل معاملة الغائب.
- المعيار: الحضور قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة.
- النطاق: أحكام الباب الخامس (حضور الخصوم وغيابهم).
- التفاصيل: تحددها اللائحة.
وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد أحكام حضور الجلسة ومدتها، فهذه التفاصيل غير مذكورة في النظام نفسه، ويُرجع فيها إلى اللائحة.
ومن لديه جلسة ويخشى التأخر عنها يحسن به معرفة الموعد المحدد لانتهائها، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية عند الحاجة.
مثال عملي
حُددت لأحمد، وهو مدعٍ في دعوى تجارية بالرياض، جلسة لها موعد محدد لانتهائها، فتأخر بسبب الزحام لكنه حضر قبل ذلك الموعد. لا يُعد أحمد غائبًا، فلا تُطبق عليه آثار غياب المدعي الواردة في المادة 31.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المحاكم التجارية
هل يعتبر المتأخر عن الجلسة غائبًا في المحكمة التجارية؟
لا يُعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة، وذلك في تطبيق أحكام حضور الخصوم وغيابهم.
من يحدد مدة الجلسة في المحكمة التجارية؟
تنص المادة على أن اللائحة تحدد أحكام حضور الجلسة ومدتها.
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

