محامو السعودية

المادة 31 من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والثلاثون · الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم

إذا غاب المدعي عن جلسة دون عذر مقبول، فللمحكمة الحكم في الدعوى بطلب المدعى عليه إن كانت صالحة للحكم، وإلا شطبتها مع مهلة 30 يومًا لطلب السير فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المحاكم التجارية

ماذا يحدث إذا غاب المدعي عن جلسة في المحكمة التجارية؟

إذا لم يقدم عذرًا تقبله المحكمة، فلها أن تحكم في الدعوى بطلب المدعى عليه إن كانت صالحة للحكم، ويُعد الحكم حضوريًّا في حقه، وإلا قررت شطبها.

كم مدة طلب السير في الدعوى بعد شطبها؟

30 يومًا من تاريخ الشطب. فإذا انقضت دون طلب، أو لم يحضر المدعي بعد السير فيها، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

هل ينطبق هذا الحكم على الجلسة بعد قفل باب المرافعة؟

لا، فالفقرة 2 تنص على أن حكم الفقرة 1 لا يسري على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.

مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.