المادة 22 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والعشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.
2- على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث بعد قيد الدعوى:
أولًا: الإحالة والتبليغ. تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم تبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.
ثانيًا: مذكرة الدفاع. على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه، ويجب أن تشتمل على:
- جوابه على الدعوى.
- جميع دفوعه.
- تحديد طلباته.
- جميع أسانيده.
ويجب إيداع هذه المذكرة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ويُستثنى من هذا الالتزام الطلبات المستعجلة، فلا يسري عليها هذا الحكم.
والملاحظ أن النص يطلب من المدعى عليه تقديم دفاعه كاملًا مكتوبًا قبل الجلسة، لا أن يحضر الجلسة ثم يطلب مهلة للرد. وهذا يتفق مع ما تقرره المادة 25 من أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة تكون كتابة.
والنصيحة العملية لمن تُرفع عليه دعوى تجارية: بمجرد تبلغك بموعد الجلسة، ابدأ في إعداد مذكرة الدفاع الشاملة، ولا تؤجلها. ويُستحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لضمان تضمين جميع الدفوع والأسانيد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تنظم قيد الدعوى، وتتصل بالمادة 23 التي تجعل تهيئة الدعوى، كتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات، من مهام الإدارة المختصة.
مثال عملي
تبلّغت شركة في الرياض بدعوى مرفوعة عليها، وحُددت الجلسة الأولى يوم الأحد. يجب عليها أن تودع مذكرة دفاعها، متضمنة جوابها وجميع دفوعها وطلباتها وأسانيدها، في موعد لا يتأخر عن يوم السبت، أي قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المحاكم التجارية
متى يجب على المدعى عليه تقديم مذكرة الدفاع في الدعوى التجارية؟
قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، فيما عدا الطلبات المستعجلة.
ماذا يجب أن تتضمن مذكرة الدفاع؟
جواب المدعى عليه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده.
متى يُبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة؟
تبلغه الإدارة المختصة بتاريخ الجلسة فور إحالة الدعوى إلى الدائرة.
مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- المادة 19
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

