المادة 21 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والعشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى
تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى المستوفية، ومهلة 15 يومًا لاستكمال النقص، وحق التظلم لدى رئيس المحكمة خلال 15 يومًا بقرار نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.
2- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.
3- لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة قيد الدعوى، أي تسجيلها رسميًا في المحكمة، وما يحدث إذا كانت الصحيفة ناقصة:
1- القيد: تقيّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية للمتطلبات الواردة في المادة 20، كبيانات الأطراف وحصر الطلبات والأسانيد.
2- عدم القيد لعدم الاستيفاء: إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لنقص فيها، فعلى طالب القيد أن يستوفي ما نقص خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك. ويترتب على ذلك:
- إذا استوفى النقص وقُيدت الدعوى، عُدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد الأول، لا من تاريخ الاستيفاء. وهذا مهم في المسائل المرتبطة بالمواعيد.
- إذا لم يستوفِ ما طُلب منه خلال المدة، عُد الطلب كأن لم يكن.
- وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد.
3- التظلم: لطالب القيد أن يتظلم لدى رئيس المحكمة من قرار عدم القيد خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه به. ويفصل رئيس المحكمة، أو من ينيبه من قضاتها، في التظلم، ويكون قراره نهائيًا.
والنصيحة العملية: إذا أُبلغت بعدم قيد دعواك، فلا تترك مهلة الخمسة عشر يومًا تمر؛ فإما أن تستكمل النقص، وإما أن تتظلم إذا رأيت أن الصحيفة مستوفية.
وبعد القيد تأتي إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وفق المادة 22.
مثال عملي
قدّمت شركة في الدمام صحيفة دعوى في الأول من الشهر، فأُبلغت بعدم قيدها لنقص في بيانات الممثل النظامي للمدعى عليه. استكملت الشركة النقص خلال 10 أيام، فقُيدت الدعوى وعُدت مقيدة من الأول من الشهر، تاريخ تقديم الطلب الأول. لو لم تستكمل النقص خلال 15 يومًا لعُد الطلب كأن لم يكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المحاكم التجارية
كم مدة استكمال نواقص صحيفة الدعوى التجارية؟
15 يومًا من تاريخ إبلاغ طالب القيد بعدم القيد لعدم الاستيفاء.
ماذا يحدث إذا لم أستكمل النقص في المدة؟
يُعد طلب القيد كأن لم يكن.
من أي تاريخ تُحسب الدعوى مقيدة بعد استكمال النقص؟
تُعد مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
كيف أتظلم من رفض قيد دعواي؟
بالتظلم لدى رئيس المحكمة خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغك بعدم القيد، ويكون قرار رئيس المحكمة أو من ينيبه نهائيًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- المادة 19
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

