محامو السعودية

المادة 78 من نظام العمل

المادة الثامنة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام العمل

هل يحق للعامل التغيب خلال مهلة الإشعار للبحث عن عمل آخر؟

نعم، إذا كان الإشعار بإنهاء العقد من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو 8 ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر، بشرط إشعار صاحب العمل في اليوم السابق للغياب على الأقل.

هل يُخصم أجر يوم الغياب للبحث عن عمل من راتب العامل؟

لا، تنص المادة 78 صراحة على استحقاق العامل أجر يوم الغياب أو ساعات الغياب المخصصة للبحث عن عمل.

هل يستطيع صاحب العمل إعفاء العامل من الحضور خلال مهلة الإشعار؟

نعم، يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار، على أن تُحتسب مدة خدمته مستمرة حتى نهاية المهلة، وأن يلتزم صاحب العمل بدفع أجره عن مهلة الإشعار.

من يحدد يوم الغياب أو ساعاته؟

العامل هو من يحدد يوم الغياب وساعاته، وشرطه الوحيد أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إلغاء نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ وإحلال النص الآتي محله:

    "إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.