المادة 77 من نظام العمل
المادة السابعة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تعالج المادة 77 من نظام العمل حالة إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، وتضمن للطرف المتضرر تعويضاً مالياً. وتنطبق على الطرفين معاً: فقد يكون المتضرر هو العامل الذي فُصل دون سبب مشروع، وقد يكون صاحب العمل إذا ترك العامل العمل دون مسوغ نظامي.
الأصل هو ما اتفق عليه الطرفان في العقد. فإذا نص العقد على تعويض محدد مقابل الإنهاء غير المشروع، فإن هذا التعويض هو الذي يُطبق. أما إذا خلا العقد من ذلك، فيُحسب التعويض وفق القواعد الآتية:
- العقد غير محدد المدة: أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
- العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد حتى تاريخ انتهائه الأصلي.
- الحد الأدنى: في الحالتين لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، حتى لو كانت نتيجة الحساب أقل من ذلك.
ويُلاحظ أن هذا التعويض مستقل عن مبلغ مهلة الإشعار المنصوص عليه في المادة 76؛ فتلك المادة تعالج عدم مراعاة مهلة الإشعار في العقد غير محدد المدة، بينما تعالج المادة 77 عدم مشروعية سبب الإنهاء ذاته. كما تمنح المادة 78 العامل حقوقاً أثناء مهلة الإشعار كالتغيب للبحث عن عمل بأجر.
ولا تحدد المادة ما يُعد سبباً غير مشروع، فيرجع ذلك إلى أحكام النظام الأخرى وتقدير الجهة القضائية المختصة. ومن تضرر من إنهاء عقده وأراد معرفة ما يستحقه بدقة، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل فهد لدى شركة في جدة بعقد غير محدد المدة منذ 6 سنوات، وأجره الشهري 6,000 ريال. أنهت الشركة عقده دون سبب مشروع، ولم يتضمن العقد أي تعويض متفق عليه لهذه الحالة. بتطبيق المادة 77 يستحق فهد أجر 15 يوماً عن كل سنة، أي 90 يوماً تعادل أجر 3 أشهر (18,000 ريال). ولو كانت مدة خدمته سنتين فقط لكان الحساب 30 يوماً، لكن الحد الأدنى في الفقرة 3 يرفع التعويض إلى أجر شهرين. أما لو كان عقده محدد المدة وبقي منه 5 أشهر، فيستحق أجر هذه الأشهر الخمسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام العمل
كيف يُحسب تعويض الفصل غير المشروع في العقد غير محدد المدة؟
إذا لم يحدد العقد تعويضاً، يستحق المتضرر أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
ما التعويض إذا كان العقد محدد المدة وأُنهي قبل انتهائه لسبب غير مشروع؟
يستحق المتضرر أجر المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض في كل الأحوال عن أجر العامل لمدة شهرين.
هل يطبق التعويض المنصوص عليه في المادة 77 إذا اتفق الطرفان على تعويض في العقد؟
لا؛ المادة تطبق فقط إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل الإنهاء غير المشروع، فإن وُجد اتفاق في العقد فهو الذي يُعمل به.
هل يستحق صاحب العمل تعويضاً بموجب المادة 77؟
نعم، فالمادة تمنح التعويض للطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع أياً كان، سواء كان العامل أو صاحب العمل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.