محامو السعودية

المادة 62 من نظام العمل

المادة الثانية والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام العمل

هل يستحق العامل أجره إذا أوقف صاحب العمل العمل مؤقتاً؟

نعم، تنص المادة 62 على أن العامل الذي حضر في الوقت المحدد أو أبدى استعداده للعمل ولم يمنعه إلا سبب راجع إلى صاحب العمل يستحق أجر المدة التي لم يؤدِّ فيها العمل.

هل يشترط أن يحضر العامل فعلياً إلى مكان العمل ليستحق الأجر؟

المادة تكتفي بأحد أمرين: الحضور لأداء العمل في الوقت المحدد، أو أن يُبيّن العامل أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت.

هل يجوز لصاحب العمل خصم أيام التوقف من راتب العامل؟

لا يجوز ذلك إذا كان سبب التوقف راجعاً إلى صاحب العمل وكان العامل حاضراً أو مستعداً للعمل، لأن المادة 62 تقرر حقه في أجر تلك المدة، كما تمنع المادة 61 احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قضائي.

ماذا لو كان سبب التعطل لا يعود إلى صاحب العمل؟

المادة 62 تشترط صراحة أن يكون المانع سبباً راجعاً إلى صاحب العمل وحده، فإذا لم يتحقق هذا الشرط لم تنطبق المادة، وتخضع الحالة لأحكام أخرى يُستحسن مراجعة محامٍ عمالي بشأنها.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.