المادة 62 من نظام العمل
المادة الثانية والستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تقرر المادة 62 من نظام العمل قاعدة بسيطة وعادلة: الأجر مقابل الاستعداد للعمل لا مقابل العمل الفعلي وحده. فإذا كان العامل جاهزاً لأداء عمله، ثم تعطل عن العمل بسبب يعود إلى صاحب العمل، فإن العامل يستحق أجر المدة التي لم يؤدِّ فيها العمل، ولا يجوز خصمها من أجره.
ولتطبيق هذه المادة يجب توافر 3 شروط مجتمعة وردت في نصها:
- الحضور أو الاستعداد: أن يحضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد، أو يُبيّن أنه مستعد لأدائه في هذا الوقت.
- وجود مانع من العمل: أن يُمنع العامل فعلاً من أداء عمله.
- أن يكون السبب راجعاً إلى صاحب العمل وحده: فالنص يشترط ألا يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كأن يُغلق صاحب العمل مكان العمل مؤقتاً أو لا يوفر ما يلزم لأداء العمل، على سبيل المثال.
ومعنى ذلك أن المادة لا تنطبق إذا كان سبب التعطل راجعاً إلى العامل نفسه، كتغيبه أو تأخره، أو إذا لم يكن السبب راجعاً إلى صاحب العمل أصلاً؛ ففي هذه الحالات تخضع المسألة لأحكام أخرى في النظام، ويُفضَّل استشارة محامٍ عمالي لتقدير كل حالة بحسب ظروفها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 61 التي تمنع صاحب العمل من احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وتُلزمه بإعطاء العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم دون تنزيل من الأجر؛ فكما لا يجوز حجز الأجر، لا يجوز حرمان العامل منه لتعطل لم يتسبب فيه. أما المادة 63 فتنتقل إلى واجب آخر على صاحب العمل، وهو منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل.
عملياً، يحسن بالعامل في هذه الحالة أن يحتفظ بما يُثبت حضوره أو استعداده للعمل في الوقت المحدد، وما يُثبت أن المانع صادر عن صاحب العمل، لأن هذين الأمرين هما أساس استحقاق الأجر وفق هذه المادة.
مثال عملي
يعمل أحمد فنياً في مصنع بالدمام، وحضر إلى موقع العمل في الساعة 7 صباحاً كما هو محدد في جدول دوامه. أبلغه المشرف أن الإدارة قررت إيقاف خط الإنتاج 3 أيام لإعادة ترتيب المعدات، وطلب منه العودة إلى سكنه. في نهاية الشهر فوجئ أحمد بخصم أجر هذه الأيام الثلاثة. بتطبيق المادة 62، فإن أحمد حضر في الوقت المحدد وكان مستعداً للعمل، والمانع الوحيد هو قرار صادر عن صاحب العمل، وبالتالي يستحق أجر هذه المدة كاملة ولا يجوز خصمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام العمل
هل يستحق العامل أجره إذا أوقف صاحب العمل العمل مؤقتاً؟
نعم، تنص المادة 62 على أن العامل الذي حضر في الوقت المحدد أو أبدى استعداده للعمل ولم يمنعه إلا سبب راجع إلى صاحب العمل يستحق أجر المدة التي لم يؤدِّ فيها العمل.
هل يشترط أن يحضر العامل فعلياً إلى مكان العمل ليستحق الأجر؟
المادة تكتفي بأحد أمرين: الحضور لأداء العمل في الوقت المحدد، أو أن يُبيّن العامل أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت.
هل يجوز لصاحب العمل خصم أيام التوقف من راتب العامل؟
لا يجوز ذلك إذا كان سبب التوقف راجعاً إلى صاحب العمل وكان العامل حاضراً أو مستعداً للعمل، لأن المادة 62 تقرر حقه في أجر تلك المدة، كما تمنع المادة 61 احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قضائي.
ماذا لو كان سبب التعطل لا يعود إلى صاحب العمل؟
المادة 62 تشترط صراحة أن يكون المانع سبباً راجعاً إلى صاحب العمل وحده، فإذا لم يتحقق هذا الشرط لم تنطبق المادة، وتخضع الحالة لأحكام أخرى يُستحسن مراجعة محامٍ عمالي بشأنها.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
- المادة 78معدّلة (1436هـ)
تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.