المادة 40 من نظام العمل
المادة الأربعون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
تحدد المادة 40 من نظام العمل الرسوم والتكاليف التي يتحملها صاحب العمل عن العامل غير السعودي، والحالات الاستثنائية التي يتحمل فيها العامل تكاليف عودته إلى بلده.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تضع المادة 40 قاعدة أساسية في توظيف غير السعوديين: التكاليف النظامية المرتبطة بوجود العامل الوافد وعمله تقع على صاحب العمل، لا على العامل. وقد عُدِّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالنص الحالي اعتبارًا من 1446/8/20هـ.
ما يتحمله صاحب العمل (الفقرة 1):
- رسوم استقدام العامل غير السعودي.
- رسوم الإقامة ورخصة العمل، ورسوم تجديدهما.
- الغرامات الناتجة عن التأخير في ذلك، متى كان صاحب العمل هو المتسبب في التأخير.
- رسوم تغيير المهنة.
- رسوم تأشيرات الخروج والعودة.
- تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
الاستثناء الذي يتحمل فيه العامل تكاليف عودته (الفقرة 2): في حالتين فقط: إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة إلى بلده دون سبب مشروع. وفيما عدا ذلك تبقى تذكرة العودة على صاحب العمل.
نقل الخدمات (الفقرة 3): إذا رغب عامل في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، فإن صاحب العمل الجديد الذي تُنقل إليه الخدمات هو من يتحمل رسوم النقل. وتُحدد اللائحة التنفيذية شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وإجراءاتها بحسب المادة 41.
وفاة العامل (الفقرة 4): يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أُبرم فيها العقد أو التي استُقدم منها، إلا في حالتين: إذا دُفن داخل المملكة بموافقة ذويه، أو إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بتحمل هذه النفقات.
وترتبط هذه المادة بالمادة 39 التي تمنع صاحب العمل من ترك عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، وتمنع العامل من ذلك، إذ تبقى مسؤولية العامل ورسومه على صاحب العمل الذي يعمل لديه نظامًا. ومن تعرّض لخصم هذه الرسوم من أجره أو تحميلها عليه يمكنه اللجوء إلى الجهات المختصة أو استشارة محامٍ عمالي.
مثال عملي
تعاقدت شركة مقاولات في الرياض مع عامل غير سعودي يُدعى راجو، وعند تجديد رخصة عمله تأخرت الشركة في سداد الرسوم فترتبت غرامة تأخير. بحسب المادة 40، تتحمل الشركة رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وتتحمل أيضًا غرامة التأخير لأنها هي المتسببة فيه، ولا يجوز لها خصم أي من ذلك من أجر راجو. وبعد انتهاء عقده وقرر العودة إلى بلده، تتحمل الشركة تذكرة عودته. أما لو قرر راجو مغادرة العمل والعودة إلى بلده دون سبب مشروع قبل انتهاء العقد، فإنه يتحمل تكاليف عودته بنفسه وفق الفقرة 2.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام العمل
من يدفع رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما للعامل غير السعودي؟
صاحب العمل بحسب الفقرة 1 من المادة 40، ويتحمل كذلك الغرامات الناتجة عن التأخير إذا كان هو المتسبب فيه.
هل يتحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العقد؟
نعم، تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين على صاحب العمل. ويستثنى من ذلك حالة عدم صلاحية العامل للعمل أو رغبته في العودة دون سبب مشروع، فيتحمل العامل التكاليف.
من يتحمل رسوم نقل الخدمات (نقل الكفالة)؟
صاحب العمل الذي يرغب العامل في نقل خدماته إليه، أي صاحب العمل الجديد، وفق الفقرة 3 من المادة 40. وتحدد اللائحة شروط النقل وإجراءاته بحسب المادة 41.
ماذا يترتب على صاحب العمل في حال وفاة العامل غير السعودي؟
يلتزم بنفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي أُبرم فيها العقد أو استُقدم منها العامل، ما لم يُدفن داخل المملكة بموافقة ذويه، ويُعفى إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين".
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.