محامو السعودية

المادة 245 من نظام العمل

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين · الباب السادس عشر: أحكام ختامية

تنص المادة على نشر نظام العمل في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 245 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 245 من نظام العمل

متى يبدأ العمل بنظام العمل السعودي؟

بحسب المادة 245، يُعمل بالنظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس من تاريخ النشر نفسه.

لماذا توجد مهلة 180 يومًا قبل تطبيق النظام؟

النص لا يذكر سبب المهلة صراحة، لكن الغرض العملي من مثل هذه المهل هو إتاحة الوقت لأصحاب العمل والعمال والجهات المعنية لتوفيق أوضاعهم مع الأحكام الجديدة قبل أن تصبح ملزمة.

ماذا يحدث للوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام؟

وفق المادة 244، يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام إلى حين تعديلها، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام النظام الجديد.

هل يلغي هذا النظام نظام العمل والعمال القديم؟

نعم، تنص المادة 244 على أن هذا النظام يحل محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويصبح ذلك نافذًا عند بدء العمل بالنظام الجديد بعد 180 يومًا من نشره.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.