محامو السعودية

المادة 201 من نظام العمل

المادة الأولى بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

تمنح المادة مفتش العمل صلاحية إلزام صاحب العمل بتعديل قواعد تشغيل الأجهزة والمعدات خلال مهلة يحددها، وطلب إجراءات فورية عند وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات لدرء هذا الخطر فورًا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 201 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام العمل

هل تعليمات مفتش العمل بتعديل الأجهزة ملزمة لصاحب العمل؟

نعم، تعطي المادة 201 المفتش الحق في إصدار تعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات، وتنفيذها في الآجال التي يحددها المفتش بنفسه.

من يحدد المهلة الزمنية لتنفيذ التعديلات المطلوبة؟

مفتش العمل هو من يحدد الآجال التي يجب على صاحب العمل تنفيذ التعديلات خلالها، بحسب نص المادة 201.

ماذا يفعل مفتش العمل إذا وجد خطراً فورياً على العمال؟

إذا وجد خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم، فله أن يطلب من صاحب العمل تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً دون انتظار مهلة.

هل يعرف صاحب العمل أن عاملاً اشتكى من خطر في الأجهزة؟

لا، فالمادة 202 تلزم مفتش العمل بالسرية المطلقة تجاه الشكاوى التي تصله عن أي نقص في الأجهزة أو مخالفة للنظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجودها.

مواد أخرى عن تفتيش العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.