محامو السعودية

المادة 202 من نظام العمل

المادة الثانية بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

تلزم المادة مفتش العمل بالسرية المطلقة تجاه الشكاوى التي تصله عن نقص في الأجهزة أو مخالفة للنظام، وتمنعه من إبلاغ صاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجودها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن

أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 202 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام العمل

هل يحق لمفتش العمل إخبار صاحب العمل بأن هناك شكوى مقدمة ضده؟

لا؛ تنص المادة 202 صراحة على أن مفتش العمل لا يجوز له أن يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى، وأن يحيطها بالسرية المطلقة.

ما نوع الشكاوى التي تشملها سرية المادة 202؟

تشمل الشكاوى التي تصل إلى مفتش العمل بشأن أي نقص في الأجهزة، وكذلك أي مخالفة لأحكام نظام العمل.

هل تمنع السرية مفتش العمل من اتخاذ إجراء بشأن الشكوى؟

لا؛ السرية تتعلق بعدم الإفصاح عن وجود الشكوى فقط، ويبقى للمفتش ممارسة صلاحياته بموجب المادة 201 كإصدار التعليمات بالتعديلات اللازمة أو طلب إجراءات فورية عند وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.

مواد أخرى عن تفتيش العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.