محامو السعودية

المادة 196 من نظام العمل

المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

عُدّلت بموجب م/44

تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يختص مفتشو العمل بما يأتي:

1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصرالأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 196 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام العمل

هل يفرض مفتش العمل الغرامة بنفسه؟

نص المادة 196 يجعل دور المفتش هو اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات، فالمفتش يقترح الغرامة ولا يحددها من تقديره الشخصي خارج الجدول.

هل يمكن لصاحب العمل أو العامل طلب الإرشاد من مفتش العمل؟

نعم، فالبند 2 من المادة 196 يجعل تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية لتطبيق النظام من اختصاصات المفتش الأصلية.

ما الذي يراقبه مفتش العمل عند زيارة المنشأة؟

يراقب تنفيذ أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويضبط ما يقع من مخالفات لها، كما يتحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية أخرى وتُحال إلى الوزارة.

هل عُدّلت المادة 196 من نظام العمل؟

نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ ثم بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ الذي يُعمل به من 1446/8/20هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "يختص مفتشو العمل بما يأتي :

    1 - مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    2 - تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة من معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

    4 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    5 - التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

    6 - اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يختص مفتشو العمل بما يأتي:

    1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصرالأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

    4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

    6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات".

النص الأصلي قبل التعديلات

يختص مفتشو العمل بما يأتي:

1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم.

2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.

3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.

4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقًا له.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن تفتيش العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.