محامو السعودية

المادة 195 من نظام العمل

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ: إلغاء المادة الخامسة والتسعين بعد المائة — أُلغيت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ دون أن يحل محلها نص آخر. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي:

1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام.

2 - ألا تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.

3 - أن يكون قد اجتاز فحصًا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.