محامو السعودية

المادة 181 من نظام العمل

المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تحدد المادة 181 ما يستحقه ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتوجب إيداع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر، أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 181 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام العمل

ماذا يستحق ورثة البحار إذا توفي أثناء الرحلة وكان أجره شهريًا؟

يستحق الورثة أجر البحار حتى يوم وفاته فقط، وفقًا للمادة 181 من نظام العمل.

هل يستحق ورثة البحار أجر الرحلة كاملة إذا توفي قبل انتهائها؟

نعم، إذا كان أجره يُحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجر الرحلة كاملة، وإذا كان الأجر حصة في الأرباح فتُستحق بأكملها.

أين تودع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود؟

تودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.

هل تشمل المادة 181 البحار المفقود؟

نعم، تنص المادة على إيداع المبالغ المستحقة للبحار المفقود، وكذلك الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.