محامو السعودية

المادة 180 من نظام العمل

المادة الثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها سفينته، مهما كانت طريقة احتساب أجره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 180 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام العمل

هل يستحق البحار نصيبًا من مكافأة الإنقاذ إذا كان أجره حصة في الأرباح؟

نعم. تنص المادة 180 صراحة على أن البحار يستحق نصيبه في المكافأة أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه، فلا فرق بين الأجر الشهري أو الأجر بالرحلة أو الحصة في الأرباح.

هل يحصل جميع البحارة على نصيب من المكافأة تلقائيًا؟

المادة تمنح النصيب لكل بحار «أسهم» في مساعدة السفينة الأخرى أو إنقاذها، فالمساهمة الفعلية في العملية هي شرط الاستحقاق بحسب النص.

كم يبلغ نصيب البحار من مكافأة إنقاذ السفينة؟

لم تحدد المادة 180 مقدار النصيب ولا طريقة توزيع المكافأة بين البحارة أو بينهم وبين مالك السفينة؛ لذا يُرجع في ذلك إلى عقد العمل البحري، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص عند الخلاف.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.