المادة 179 من نظام العمل
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تحدد المادة 179 سقف ساعات عمل البحار على ظهر السفينة في عرض البحر بـ14 ساعة في كل 24 ساعة، و72 ساعة في كل 7 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تضع المادة 179 من نظام العمل حدًا أقصى لساعات العمل التي يمكن أن يؤديها البحار على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر، وذلك ضمن أحكام الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري. والقاعدة فيها مزدوجة:
- سقف يومي: لا تزيد ساعات العمل على 14 ساعة في كل مدة 24 ساعة.
- سقف أسبوعي: لا تزيد ساعات العمل على 72 ساعة في كل مدة 7 أيام.
ويجب الالتزام بالحدين معًا؛ فلا يكفي أن يعمل البحار أقل من 14 ساعة في اليوم إذا كان مجموع ساعاته في الأسبوع يتجاوز 72 ساعة، والعكس صحيح.
من تحميه هذه المادة؟ البحار الذي يعمل على سفينة بموجب عقد عمل بحري، وهي تلزم صاحب العمل (مجهز السفينة أو من يمثله) بعدم تشغيله فوق هذه الحدود أثناء الإبحار. وقد اختار النظام سقفًا أعلى من الحدود المعتادة في الأعمال البرية مراعاةً لطبيعة العمل في البحر، حيث يقيم البحار على متن السفينة ولا يمكنه مغادرة موقع العمل.
نطاق التطبيق: يرتبط نص المادة بوجود السفينة في عرض البحر، ولم يتناول النص صراحة ساعات العمل أثناء رسو السفينة في الميناء.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحيل المادة 178 إلى لائحة لتنظيم عقد العمل البحري يصدرها الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتشمل أحكام الراحة والإجازات وظروف النوم والمعيشة على السفينة وآلية التفتيش والمخالفات والعقوبات؛ فتفاصيل تنظيم فترات الراحة وضبط المخالفات تُترك لهذه اللائحة. أما المادة 180 فتعطي البحار نصيبًا في مكافأة إنقاذ السفن الأخرى أيًّا كان نوع أجره.
إذا رأى البحار أنه يُكلَّف بساعات تتجاوز هذه الحدود، فينبغي توثيق ساعات عمله الفعلية والرجوع إلى عقده ولائحة تنظيم عقد العمل البحري، واستشارة محامٍ عمالي عند الحاجة.
مثال عملي
يعمل أحمد بحارًا على سفينة شحن تابعة لشركة في جدة. خلال رحلة استغرقت أسبوعًا في عرض البحر، طُلب منه العمل 13 ساعة يوميًا لمدة 6 أيام متتالية بسبب نقص الطاقم. ورغم أن ساعاته اليومية لم تتجاوز سقف الـ14 ساعة، فإن مجموع ساعاته في 7 أيام بلغ 78 ساعة، وهو ما يتجاوز حد الـ72 ساعة الذي تقرره المادة 179، ولذلك يُعد التشغيل بهذا الشكل مخالفًا للنظام حتى لو التزمت الشركة بالحد اليومي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام العمل
كم الحد الأقصى لساعات عمل البحار في اليوم بحسب نظام العمل السعودي؟
بحسب المادة 179، لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على 14 ساعة في كل مدة 24 ساعة.
هل يوجد حد أسبوعي لساعات العمل البحري؟
نعم، تنص المادة 179 على ألا تزيد ساعات العمل على 72 ساعة في كل مدة 7 أيام، ويجب الالتزام بهذا الحد إلى جانب الحد اليومي البالغ 14 ساعة.
هل تنطبق المادة 179 على السفينة وهي راسية في الميناء؟
نص المادة يتحدث عن ساعات العمل أثناء وجود السفينة في عرض البحر، ولم يتناول صراحة الحالة التي تكون فيها السفينة في الميناء.
أين تُنظَّم فترات الراحة والإجازات للبحارة؟
تحيل المادة 178 إلى لائحة تنظيم عقد العمل البحري التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتشمل أحكام الراحة والإجازات وظروف المعيشة والنوم على متن السفينة.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.