المادة 100 من نظام العمل
المادة المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تعالج المادة 100 من نظام العمل حالة خاصة من حالات تنظيم ساعات العمل، وهي المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب (نظام الورديات)، حيث قد يصعب الالتزام بحد ثابت يومي أو أسبوعي في كل يوم أو أسبوع على حدة.
القاعدة التي تضعها المادة هي السماح بالمرونة في توزيع الساعات، لا بزيادة مجموعها. فيجوز أن يعمل العامل في بعض الأيام أكثر من 8 ساعات، أو في بعض الأسابيع أكثر من 48 ساعة، على أن يُعوَّض ذلك بساعات أقل في أيام أو أسابيع أخرى ضمن الفترة نفسها.
ولتطبيق هذه المادة يجب توافر الشروط الآتية مجتمعة:
- موافقة الوزارة المسبقة على هذا الترتيب؛ فلا يكفي قرار صاحب العمل وحده.
- أن تكون المنشأة مما تقتضي طبيعة العمل فيها العمل بالتناوب.
- ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة 3 أسابيع أو أقل، على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا.
ومعنى ذلك أن مدة الاحتساب لا يجوز أن تتجاوز 3 أسابيع؛ فلا يصح لصاحب العمل أن يوازن الساعات الزائدة على مدى شهر أو أكثر.
وتختلف هذه المادة عن المادة 99 التي تجيز رفع الحد اليومي إلى 9 ساعات لفئات أو صناعات معينة يحددها الوزير بقرار؛ فالمادة 100 لا ترفع الحد نفسه وإنما تسمح بتوزيع غير متساوٍ للساعات بشرط بقاء المتوسط ضمن الحدود. كما تظل أحكام المادة 101 واجبة التطبيق، فلا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
وإذا طُبِّق نظام التناوب دون موافقة الوزارة، أو تجاوز المتوسط الحدود المذكورة، فيمكن للعامل مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه.
مثال عملي
تعمل شركة في الجبيل بنظام ورديات متناوبة، وحصلت على موافقة الوزارة على تطبيق المادة 100. يعمل أحمد في الأسبوع الأول 54 ساعة بواقع 9 ساعات يوميًّا لستة أيام، وفي الأسبوع الثاني 48 ساعة، وفي الأسبوع الثالث 42 ساعة فقط. عند احتساب المتوسط خلال الأسابيع الثلاثة يكون 48 ساعة أسبوعيًّا، وهو ضمن الحد الذي تشترطه المادة، مع التزام الشركة بألا يتجاوز بقاء أحمد في موقع العمل 12 ساعة في أي يوم وبمنحه فترات الراحة المقررة في المادة 101.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل تطبيق نظام الورديات بساعات زائدة دون موافقة الوزارة؟
لا؛ تشترط المادة 100 صراحة موافقة الوزارة لزيادة ساعات العمل على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا في المنشآت التي تعمل بالتناوب.
ما أقصى مدة يُحتسب خلالها متوسط ساعات العمل بموجب المادة 100؟
3 أسابيع أو أقل، ويجب ألا يزيد المتوسط خلالها على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا.
هل تعني المادة 100 أن العامل يعمل ساعات أكثر في المجموع؟
لا؛ المادة تسمح بتوزيع الساعات بشكل غير متساوٍ بين الأيام أو الأسابيع فقط، على أن يبقى المتوسط ضمن حدود 8 ساعات يوميًّا و48 ساعة أسبوعيًّا.
ما الفرق بين المادة 99 والمادة 100 من نظام العمل؟
المادة 99 تجيز رفع الحد اليومي إلى 9 ساعات لفئات وصناعات يحددها الوزير بقرار، أما المادة 100 فتسمح بالمرونة في توزيع الساعات في منشآت العمل بالتناوب بشرط ألا يتجاوز المتوسط الحدود المعتادة.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 101معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.