محامو السعودية

المادة 178 من نظام العمل

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

عُدّلت بموجب م/44

تُلزم المادة الوزير بإصدار لائحة لتنظيم عقد العمل البحري بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتحدد الموضوعات التي يجب أن تشملها هذه اللائحة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتها، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 178 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام العمل

من الجهة المختصة بإصدار لائحة تنظيم عقد العمل البحري؟

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وفق نص المادة 178 من نظام العمل.

ما الموضوعات التي يجب أن تتضمنها لائحة عقد العمل البحري؟

حددتها المادة في: حقوق والتزامات طرفي العقد، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على السفينة، وتدابير صاحب العمل والراحة والإجازات، وتدريب البحار، وإعادته إلى موطنه، وشهادة التزام السفينة، وآلية التفتيش والرقابة، والمخالفات والعقوبات، والتسوية الودية للشكاوى.

هل تحل اللائحة محل أحكام نظام العمل الخاصة بالعمل البحري؟

لا؛ فالمادة تنص صراحة على أن إصدار اللائحة يكون دون إخلال بأحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام، فتبقى مواد مثل 177 و179 نافذة وتكملها اللائحة.

متى بدأ العمل بالنص الحالي للمادة 178؟

صدر النص النافذ بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به اعتبارًا من 1446/8/20هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتها، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى".

النص الأصلي قبل التعديلات

غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.