المادة 178 من نظام العمل
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تُلزم المادة الوزير بإصدار لائحة لتنظيم عقد العمل البحري بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتحدد الموضوعات التي يجب أن تشملها هذه اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتها، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
تنظّم هذه المادة الإطار التفصيلي لعقد العمل البحري، فهي لا تضع قواعد مباشرة للبحار أو صاحب السفينة، بل تُسند إلى الوزير مهمة إصدار لائحة خاصة بعقد العمل البحري، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل. وقد جاء النص النافذ بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام»، ومعناها أن اللائحة تُكمّل أحكام الباب الحادي عشر ولا تُلغيها؛ فما نص عليه النظام صراحة يبقى نافذًا، مثل استحقاق البحار أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة (المادة 177)، وسقف ساعات العمل في عرض البحر وهو 14 ساعة في اليوم و72 ساعة في الأسبوع (المادة 179).
وقد حددت المادة الموضوعات التي يجب أن تشملها اللائحة، وهي:
- حقوق طرفي العقد والتزاماتهما.
- ظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة.
- التدابير الواجبة على صاحب العمل، والراحة والإجازات.
- تدريب البحار وتنمية مهاراته.
- أحكام إعادة البحار إلى موطنه.
- إصدار شهادة التزام السفينة بأحكام النظام.
- آلية التفتيش والرقابة على التزام السفن.
- تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
- أحكام التسوية الودية للشكاوى.
وعمليًا، فإن البحار وصاحب السفينة عند البحث عن تفاصيل أي من هذه الموضوعات يرجعان أولًا إلى نصوص النظام، ثم إلى هذه اللائحة. ولا تحدد المادة مضمون تلك التفاصيل، فهي متروكة لقرار الوزير، ولذلك يُستحسن عند وجود نزاع حول حق من الحقوق البحرية الرجوع إلى نص اللائحة الصادرة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل خالد بحارًا على سفينة تابعة لشركة نقل بحري في جدة، وأراد معرفة حقه في العودة إلى موطنه بعد انتهاء عقده، وكيفية تقديم شكوى ودية بشأن ظروف النوم والغذاء على السفينة. عند مراجعته لنظام العمل وجد أن المادة 178 لا تحدد هذه التفاصيل بنفسها، بل تُلزم الوزير بإصدار لائحة لتنظيم عقد العمل البحري بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل تشمل أحكام إعادة البحار إلى موطنه والتسوية الودية للشكاوى، فعليه الرجوع إلى هذه اللائحة، مع بقاء حقوقه المنصوص عليها في النظام قائمة، مثل حدود ساعات العمل الواردة في المادة 179.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام العمل
من الجهة المختصة بإصدار لائحة تنظيم عقد العمل البحري؟
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وفق نص المادة 178 من نظام العمل.
ما الموضوعات التي يجب أن تتضمنها لائحة عقد العمل البحري؟
حددتها المادة في: حقوق والتزامات طرفي العقد، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على السفينة، وتدابير صاحب العمل والراحة والإجازات، وتدريب البحار، وإعادته إلى موطنه، وشهادة التزام السفينة، وآلية التفتيش والرقابة، والمخالفات والعقوبات، والتسوية الودية للشكاوى.
هل تحل اللائحة محل أحكام نظام العمل الخاصة بالعمل البحري؟
لا؛ فالمادة تنص صراحة على أن إصدار اللائحة يكون دون إخلال بأحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام، فتبقى مواد مثل 177 و179 نافذة وتكملها اللائحة.
متى بدأ العمل بالنص الحالي للمادة 178؟
صدر النص النافذ بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به اعتبارًا من 1446/8/20هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتها، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى".
النص الأصلي قبل التعديلات
غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.