محامو السعودية

المادة 177 من نظام العمل

المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تقرر المادة أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 177 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام العمل

هل يفقد البحار أجره إذا غرقت السفينة؟

لا؛ تنص المادة 177 على أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا غرقت السفينة أو أُسرت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.

إلى أي تاريخ يُحسب أجر البحار عند وقوع حادث للسفينة؟

يُحسب الأجر حتى يوم وقوع الحادث، فالمادة 177 تقرر الاستحقاق حتى ذلك اليوم ولا تمتد به إلى ما بعده.

ما الحالات التي تشملها المادة 177 من نظام العمل؟

تشمل المادة ثلاث حالات: أسر السفينة، أو غرقها، أو أن تصبح غير صالحة للملاحة.

هل تنظم المادة 177 إعادة البحار إلى موطنه بعد الحادث؟

لا؛ المادة 177 تقتصر على استحقاق الأجر حتى يوم الحادث، أما أحكام إعادة البحار إلى موطنه فتحيلها المادة 178 إلى لائحة تنظيم عقد العمل البحري التي تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.