محامو السعودية

المادة 176 من نظام العمل

المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

إذا كان أجر البحار حصة من الأرباح أو من أجر السفينة فلا تعويض له عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها، إلا إذا تسبب الشاحنون في التأخير فيعوضه المجهز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 176 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام العمل

هل يستحق البحار تعويضًا إذا أُلغيت الرحلة وكان أجره حصة من الأرباح؟

لا؛ تنص المادة 176 صراحة على أن البحار الذي حُدد أجره بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة.

هل تزيد نسبة البحار من الأرباح إذا طالت مدة الرحلة؟

لا؛ لا يستحق البحار زيادة في أجره عند تأخير الرحلة أو إطالتها إذا كان أجره حصة من الأرباح أو أجر السفينة، ما لم يكن التأخير بفعل الشاحنين.

متى يستحق البحار تعويضًا عن تأخير الرحلة ومن يدفعه؟

يستحق البحار تعويضًا إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين، ويلتزم المجهز بدفع هذا التعويض. ولم تحدد المادة مقداره.

ما الفرق بين المادة 176 والمادة 175 من نظام العمل؟

المادة 175 تمنع نقص أجر البحار إذا اختُصرت الرحلة لمدة رحلة واحدة، أما المادة 176 فتخص من يتقاضى أجره حصة من الأرباح أو أجر السفينة، وتمنعه من المطالبة بتعويض عن الإلغاء أو زيادة عن التأخير إلا بسبب فعل الشاحنين.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.