محامو السعودية

المادة 175 من نظام العمل

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

إذا اختُصرت الرحلة البحرية لأي سبب، اختياريًا أو قهريًا، فلا يُنقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 175 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام العمل

هل يحق لصاحب السفينة خصم جزء من أجر البحار إذا انتهت الرحلة مبكرًا؟

لا؛ تنص المادة 175 على أن اختصار السفر لأي سبب لا يترتب عليه نقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة، فيستحق أجره المتفق عليه كاملًا.

هل تنطبق المادة 175 إذا كان اختصار الرحلة بسبب ظرف قهري مثل عطل أو طقس سيئ؟

نعم؛ النص صريح في أن الحكم يسري على اختصار السفر سواء كان اختياريًا أم قهريًا، فلا يتأثر أجر البحار في الحالتين.

هل تنطبق المادة 175 على البحار الذي يتقاضى حصة من الأرباح؟

المادة 175 تخص البحار المشغل بعقد لرحلة واحدة، ولا تستثني من يتقاضى حصة من الأرباح. أما المادة 176 فتقضي بأن البحار الذي حُدد أجره بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة لا يستحق تعويضًا عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند إطالتها، فإذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق تعويضًا من المجهز.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.