محامو السعودية

المادة 174 من نظام العمل

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تُدفع جميع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز دفعها بعملة أجنبية إذا استُحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار، وله طلب صرف أجره النقدي لمن يعينه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.

وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 174 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام العمل

هل يجوز دفع أجر البحار بعملة أجنبية؟

نعم، لكن بشرطين معًا: أن يحل الاستحقاق بينما السفينة خارج المياه الإقليمية، وأن يقبل البحار ذلك. وفي غير هذه الحالة يجب الدفع بالعملة الرسمية.

هل يمكن للبحار أن يطلب صرف راتبه لأسرته؟

نعم، تنص المادة 174 على أن للبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه، كأحد أفراد أسرته.

ماذا لو رفض البحار استلام أجره بالعملة الأجنبية خارج المياه الإقليمية؟

قبول البحار شرط لصحة الدفع بالعملة الأجنبية، فإذا رفض وجب على صاحب العمل الدفع بالعملة الرسمية.

هل تشمل المادة كل المستحقات أم الأجر فقط؟

القاعدة العامة في المادة تنطبق على جميع استحقاقات البحار وليس الأجر وحده، أما حق تعيين من يُصرف له المبلغ فورد في النص بشأن الأجر النقدي.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.