المادة 170 من نظام العمل
المادة السبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقودًا لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقودًا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
تنظم المادة 170 من نظام العمل الشكل الذي يجب أن يكون عليه عقد العمل البحري، وهو العقد الذي يربط البحار بمجهز السفينة. وتهدف إلى أن يكون العقد موثقًا على السفينة نفسها ومفهومًا للطرفين، حتى لا يختلفا على متى يبدأ التزام البحار ومتى ينتهي.
وتفرض المادة ثلاثة التزامات أساسية:
- التسجيل: يجب أن تُسجل جميع عقود البحارة العاملين على السفينة في سجلاتها، أو تُلحق بهذه السجلات، فلا يكفي أن يبقى العقد في مكتب المجهز على اليابسة.
- الوضوح: يجب أن يُحرر العقد بصيغة واضحة لا تحتمل اللبس.
- بيان نوع العقد ونهايته: يجب أن يُذكر صراحة ما إذا كان العقد لمدة محددة أو لسفرة واحدة. فإن كان لمدة محددة وجب تحديد هذه المدة بصورة واضحة، وإن كان لسفرة وجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في ذلك المرفأ ينتهي العقد.
وتكتمل هذه المادة بما ورد في المادة 171، التي تعدد البيانات التفصيلية الواجب ذكرها في العقد (تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، وبيانات البحار، ونوع العمل، والشهادة البحرية، والأجر، والمدة)، وتوجب أن يُحرر العقد من ثلاث نسخ: نسخة للمجهز، ونسخة يحتفظ بها الربان على ظهر السفينة، ونسخة للبحار. فالنسخة التي يحتفظ بها الربان هي التطبيق العملي لشرط التسجيل أو الإلحاق بسجلات السفينة الوارد في المادة 170. كما ترتبط المادة بـالمادة 169 التي تخضع كل من يعمل على ظهر السفينة لسلطة الربان وأوامره، فوجود العقود على السفينة يتيح للربان معرفة التزامات كل بحار ومدة بقائه.
عمليًا، يحق للبحار أن يطلب نسخته من العقد، وأن يتأكد من أن العقد يحدد بوضوح إما مدته أو المرفأ ومرحلة التفريغ أو التحميل التي ينتهي عندها. وإذا وُقّع عقد غامض أو لم يُسجل على السفينة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الوضع.
مثال عملي
تعاقدت شركة ملاحة في جدة مع البحار "سالم" للعمل على إحدى سفنها لسفرة واحدة. بموجب المادة 170 لا يكفي أن يُكتب في العقد "للعمل في الرحلة القادمة"، بل يجب أن يُحدد العقد أن السفرة تنتهي مثلًا في ميناء الدمام، وأن العقد ينتهي عند اكتمال تفريغ الحمولة في ذلك الميناء. ويجب أن يُسجل هذا العقد في سجلات السفينة أو يُلحق بها، وأن يحتفظ الربان بنسخة منه على ظهر السفينة وفق المادة 171، إلى جانب نسخة سالم ونسخة الشركة. وبهذا يعرف سالم بدقة متى تنتهي التزاماته، ولا يُطالب بالاستمرار في العمل بعد تلك المرحلة دون عقد جديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام العمل
أين يجب أن يُحفظ عقد عمل البحار؟
توجب المادة 170 أن تُسجل عقود البحارة في سجلات السفينة أو تُلحق بها، وتضيف المادة 171 أن يُحرر العقد من ثلاث نسخ، إحداها يحتفظ بها الربان على ظهر السفينة.
هل يجوز أن يكون عقد العمل البحري لسفرة واحدة فقط؟
نعم، تجيز المادة 170 أن يكون العقد لمدة محددة أو لسفرة، لكن في حالة السفرة يجب تحديد المدينة أو المرفأ الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل التفريغ أو التحميل في ذلك المرفأ ينتهي العقد.
ماذا لو كان العقد محدد المدة؟
إذا كان عقد البحار معقودًا لمدة محددة، فتشترط المادة 170 أن تُحدد هذه المدة في العقد بصورة واضحة.
ما البيانات الأخرى التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري؟
تحددها المادة 171، ومنها تاريخ إبرام العقد ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل، والشهادة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
- المادة 173
تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.