محامو السعودية

المادة 164 من نظام العمل

المادة الرابعة والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث

تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.

وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.

ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 164 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام العمل

كم ساعة يجوز تشغيل الحدث في اليوم وفق نظام العمل السعودي؟

لا يجوز تشغيل الحدث تشغيلًا فعليًا أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد في سائر شهور السنة، وفي شهر رمضان يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 4 ساعات.

ما فترات الراحة الواجبة للحدث أثناء العمل؟

يجب ألا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل الفترة الواحدة عن نصف ساعة، على ألا يبقى في مكان العمل أكثر من 7 ساعات في اليوم.

هل يجوز تكليف الحدث بعمل إضافي أو تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية؟

لا؛ تحظر المادة 164 تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية، وتنص صراحة على أن استثناءات المادة 106 التي تجيز زيادة ساعات العمل في حالات معينة لا تسري عليهم.

هل تنطبق حدود ساعات العمل على الحدث حتى في مواسم ضغط العمل؟

نعم؛ فالحالات التي تجيزها المادة 106 مثل الجرد السنوي أو المواسم أو ضغط العمل غير العادي لا تنطبق على الأحداث، ويبقى حدهم 6 ساعات فعلية يوميًا و4 ساعات في رمضان.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تشغيل الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.