المادة 154 من نظام العمل
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 154 بلغة مبسطة
تنظم المادة 154 من نظام العمل حقاً خاصاً بالمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع وعودتها إلى العمل، وهو فترة الإرضاع. وتأتي هذه المادة ضمن الباب التاسع الخاص بتشغيل النساء، مكمّلةً للحماية التي تقررها المادة 153 (الرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة) والمادة 155 (حظر فصل العاملة أثناء الحمل أو إجازة الوضع).
ما الذي تقرره المادة؟
- صاحبة الحق: المرأة العاملة التي عادت إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، بقصد إرضاع مولودها.
- مقدار الفترة: فترة واحدة أو عدة فترات للاستراحة لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد.
- استقلالها عن الراحة العادية: فترة الإرضاع تُمنح علاوة على فترات الراحة المقررة لجميع العمال، فلا يجوز لصاحب العمل احتسابها بديلاً عن استراحة الغداء أو الصلاة مثلاً.
- أثرها على الأجر: تُحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- يلتزم صاحب العمل بتمكين العاملة من هذه الفترة، سواء أخذتها دفعة واحدة أو مجزأة خلال اليوم، ما دام مجموعها لا يتجاوز ساعة.
- لا يجوز خصم هذه الساعة من راتب العاملة، ولا معاملتها كغياب أو تأخير، ولا مطالبتها بتعويضها بعمل إضافي.
- الحق مقرر بقوة النظام، فلا يحتاج إلى نص في عقد العمل، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.
وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة لم يحدد المدة الزمنية التي يستمر خلالها هذا الحق بعد الولادة، ولم يبين آلية تحديد موعد الفترة خلال يوم العمل؛ فإذا نشأ خلاف حول ذلك، أو امتنع صاحب العمل عن منح الفترة أو خصم مقابلها من الأجر، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل للوقوف على الخيارات المتاحة.
مثال عملي
عادت نورة إلى عملها في شركة بالرياض بعد انتهاء إجازة الوضع، وتعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً مع استراحة غداء لمدة ساعة. طلبت نورة الحصول على فترة إرضاع، فاتفقت مع إدارة الشركة على أن تنصرف يومياً عند الساعة 3 عصراً بدلاً من الساعة 4. في نهاية الشهر لاحظت نورة أن الشركة خصمت من راتبها مقابل هذه الساعة اليومية باعتبارها انصرافاً مبكراً. وفقاً للمادة 154 فإن هذا الخصم غير صحيح، لأن فترة الإرضاع تُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الأجر، كما أنها مستقلة عن استراحة الغداء الممنوحة لجميع العاملين ولا يجوز احتسابها بديلاً عنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام العمل
كم مدة فترة الرضاعة للمرأة العاملة في نظام العمل السعودي؟
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات استراحة للإرضاع لا يزيد مجموعها على ساعة واحدة في اليوم، وذلك علاوة على فترات الراحة المقررة لجميع العمال.
هل يجوز خصم ساعة الرضاعة من الراتب؟
لا؛ تنص المادة 154 صراحة على أن فترة الإرضاع تُحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.
هل يمكن تقسيم ساعة الرضاعة على أكثر من فترة خلال اليوم؟
نعم؛ النص يتيح أخذ فترة واحدة أو عدة فترات للاستراحة، بشرط ألا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد.
هل تُحسب فترة الرضاعة بدلاً من استراحة الغداء أو الراحة اليومية؟
لا؛ المادة 154 تقرر أن فترة الإرضاع تُمنح علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، فهي حق إضافي مستقل عن الاستراحة المعتادة.
مواد أخرى عن تشغيل المرأة
- المادة 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- المادة 151عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- المادة 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 155معدّلة (1440هـ)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.