محامو السعودية

المادة 155 من نظام العمل

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء

معدّلة (1440هـ)

تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 155 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام العمل

هل يجوز فصل الموظفة الحامل في السعودية؟

لا، تنص المادة 155 من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها، وكذلك أثناء إجازة الوضع.

هل تشمل الحماية فترة المرض بسبب الحمل أو الولادة؟

نعم، تمتد الحماية لتشمل مدة مرض العاملة الناشئ عن الحمل أو الوضع، بشرط إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة سواء كانت متصلة أم متفرقة.

هل يستطيع صاحب العمل توجيه إنذار بالفصل أثناء إجازة الوضع على أن يُنفذ بعدها؟

لا، فالمادة تحظر الإنذار بالفصل ذاته أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو مدة المرض الناشئ عنهما، وليس فقط تنفيذ الفصل.

ما العلاقة بين المادة 155 والمادة 154 من نظام العمل؟

المادة 154 تمنح العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترات راحة للإرضاع لا تزيد على ساعة يومياً من دون خصم من الأجر، بينما تحمي المادة 155 العاملة من الفصل أو الإنذار به خلال الحمل وإجازة الوضع والمرض الناشئ عنهما.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/134) — 27/11/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".

النص الأصلي قبل التعديلات

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن تشغيل المرأة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.