المادة 153 من نظام العمل
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
تضع المادة 153 من نظام العمل التزامًا مباشرًا على صاحب العمل بأن يوفر الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال مرحلتين محددتين: فترة الحمل وفترة الولادة. وهي من مواد الباب التاسع الذي ينظم تشغيل النساء ويمنحهن حماية إضافية تراعي ظروفهن الصحية.
ما الذي تعنيه المادة عمليًا؟
- من المستفيد: كل امرأة تعمل لدى صاحب عمل يخضع لنظام العمل، دون أن يشترط النص مدة خدمة معينة أو نوعًا محددًا من العقود.
- من الملزم: صاحب العمل، فالالتزام يقع عليه هو لا على العاملة.
- النطاق الزمني للالتزام: يبدأ بالحمل ويمتد إلى الولادة؛ فهاتان هما المرحلتان اللتان ذكرهما النص صراحة.
ويلاحظ أن النص جاء عامًا، فلم يحدد شكل الرعاية الطبية أو طريقة تقديمها، ولم يفصّل في تكاليفها أو الجهة الصحية التي تقدم فيها. ولذلك لا ينبغي افتراض شروط أو تفاصيل لم يذكرها النص، ويبقى جوهر الالتزام واضحًا: على صاحب العمل أن يوفر هذه الرعاية ولا يتنصل منها.
وتترابط هذه المادة مع المادة 154 التي تكمل الحماية بعد الولادة؛ إذ تمنح العاملة عند عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات راحة للإرضاع لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد، علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا تؤدي إلى تخفيض الأجر. وبذلك تشكل المادتان معًا سلسلة حماية تبدأ بالحمل وتمتد إلى مرحلة الإرضاع.
وإذا امتنع صاحب العمل عن توفير الرعاية الطبية، فللعاملة أن تطالب بحقها المقرر في هذه المادة، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعها الخاص وتحديد الخطوات المناسبة.
مثال عملي
تعمل نورة موظفة إدارية في شركة في جدة، وأبلغت إدارة الموارد البشرية بحملها. بموجب المادة 153 يقع على الشركة التزام بتوفير الرعاية الطبية لها طوال فترة الحمل وعند الولادة، فلا يجوز لها التنصل من هذا الالتزام بحجة أن الحمل أمر شخصي لا علاقة له بالعمل. وبعد انتهاء إجازة الوضع وعودتها إلى العمل، تستفيد نورة أيضًا مما تقرره المادة 154 من فترة راحة للإرضاع لا تتجاوز ساعة في اليوم، تُحسب من ساعات عملها الفعلية ودون خصم من أجرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام العمل
هل يلزم صاحب العمل بتوفير رعاية طبية للموظفة الحامل؟
نعم، تنص المادة 153 من نظام العمل صراحة على أن على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
هل يشترط مضي مدة معينة في العمل للاستفادة من الرعاية الطبية أثناء الحمل؟
لم يذكر نص المادة 153 أي شرط يتعلق بمدة الخدمة أو نوع العقد، فالالتزام ورد عامًا لكل امرأة عاملة لدى صاحب العمل.
هل حددت المادة 153 نوع الرعاية الطبية أو من يتحمل تكلفتها؟
جاء النص عامًا دون تحديد شكل الرعاية الطبية أو تفاصيل تكلفتها، واكتفى بإلزام صاحب العمل بتوفيرها خلال الحمل والولادة.
ما الحقوق التي تلي الولادة في نظام العمل؟
تنظم المادة 154 حق العاملة عند عودتها بعد إجازة الوضع في فترة أو فترات راحة للإرضاع لا يزيد مجموعها على ساعة يوميًا، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا تخفض الأجر.
مواد أخرى عن تشغيل المرأة
- المادة 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- المادة 151عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- المادة 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
- المادة 155معدّلة (1440هـ)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.