محامو السعودية

المادة 15 من نظام العمل

المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: التعريفات

تلزم المادة 15 صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة بإبلاغ مكتب العمل المختص كتابةً ببيانات المنشأة ونشاطها وعدد عمالها واسم مديرها المسؤول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:

1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.

2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.

3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.

4 - اسم مدير المنشأة المسؤول.

5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام العمل

ما البيانات التي يجب على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل بها عند بدء العمل؟

بحسب المادة 15 من نظام العمل، يجب الإبلاغ كتابةً باسم المنشأة ونوعها ومركزها وعنوان المراسلات ووسائل الاتصال بها، والنشاط الاقتصادي المرخص به مع رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه وجهة إصداره وصورة منه، وعدد العمال المراد تشغيلهم، واسم مدير المنشأة المسؤول، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

هل يجب أن يكون الإبلاغ كتابيًا؟

نعم، تنص المادة 15 صراحة على أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص «كتابة» بالبيانات المطلوبة.

هل حددت المادة 15 مهلة زمنية للإبلاغ؟

لم تحدد المادة مهلة بالأيام، بل اكتفت بالنص على أن يكون الإبلاغ «عند بدء العمل» في المنشأة. أما المادة 16 فتحدد مهلة 7 أيام على الأكثر لإبلاغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد عند تغييره.

ماذا لو لم يكن صاحب العمل يدير المنشأة بنفسه؟

بحسب المادة 16، عليه تعيين مسؤول يمثله في مكان العمل وإبلاغ مكتب العمل باسمه كتابةً، ومع ذلك تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية في كل الأحوال.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.