المادة 148 من نظام العمل
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تلزم المادة 148 من نظام العمل صاحب العمل بتوفير وسائل الانتقال لعماله في حالة محددة: عندما يقع مكان العمل في موقع لا تصل إليه وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. فالقاعدة ليست عامة تشمل كل منشأة، بل ترتبط بصعوبة الوصول إلى موقع العمل بالوسائل العامة المعتادة.
ما الذي يطلبه النص من صاحب العمل؟
- توفير وسيلة نقل تنقل العمال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين، إلى أماكن العمل.
- إعادتهم يوميًا بعد انتهاء العمل.
متى يسري الالتزام؟ يسري الالتزام إذا كانت وسائل المواصلات المنتظمة لا تصل إلى موقع العمل أصلًا، أو تصل إليه لكن في مواعيد لا تتفق مع مواعيد العمل. أما إذا كان الموقع مخدومًا بمواصلات منتظمة في أوقات مناسبة لبداية الدوام ونهايته، فلا ينطبق هذا الالتزام بموجب هذه المادة.
ويلاحظ أن النص جاء بصيغة عامة «لعماله»، فهو يشمل جميع العمال رجالًا ونساءً دون تفرقة. كما أن المادة لم تحدد نوع وسيلة النقل أو مواصفاتها، ولم تتضمن نصًا على تحميل العامل مقابلًا لهذا النقل، بخلاف المادة 147 التي أشارت إلى مقابل الانتفاع بالمساكن والوجبات.
علاقتها بالمادة 147: تكمل المادة 148 ما قررته المادة 147 التي توجب على صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط توفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية. فكلتا المادتين تعالج احتياجات العامل في المواقع التي يصعب الوصول إليها؛ غير أن المادة 147 تخص المواقع النائية وتُحيل تفاصيلها إلى قرار من الوزير، بينما المادة 148 أوسع نطاقًا لأنها قد تنطبق على أي موقع عمل، حتى داخل المدن، متى تحقق شرط عدم توافر المواصلات المنتظمة في المواعيد المناسبة.
وفي حال الخلاف حول انطباق هذا الشرط على موقع معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض تنفذ مشروعًا في موقع صناعي يقع خارج النطاق العمراني للمدينة. يبدأ دوام العمال في الساعة 6 صباحًا، بينما لا تصل الحافلات العامة إلى المنطقة إلا في منتصف النهار. أحمد وزملاؤه من العمال لا يملكون وسيلة للوصول إلى الموقع في وقت الدوام. هنا تنطبق المادة 148: فعلى الشركة أن توفر لهم وسيلة نقل، إما من مساكنهم مباشرة أو من نقطة تجمع تحددها لهم، مثل مدخل الحي الذي يسكنون فيه، وتعيدهم يوميًا بعد انتهاء العمل. أما لو كان المشروع داخل حي تخدمه حافلات منتظمة تصل قبل بدء الدوام وتغادر بعد انتهائه، فلا تلزم الشركة بذلك بموجب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام العمل
هل يلزم كل صاحب عمل بتوفير مواصلات للعمال؟
لا، فالمادة 148 تقصر الالتزام على الحالة التي لا تصل فيها وسائل المواصلات المنتظمة إلى مكان العمل في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. فإذا كان الموقع مخدومًا بمواصلات منتظمة ومناسبة للدوام، لا يسري هذا الالتزام.
هل يجب نقل العامل من باب منزله أم يجوز تحديد نقطة تجمع؟
يجيز النص الخيارين؛ فيمكن لصاحب العمل توفير النقل من محل إقامة العمال، أو من مركز تجمع معين، مع إعادتهم يوميًا.
هل تنطبق المادة 148 على العاملات فقط؟
لا، فالنص جاء بصيغة عامة «لعماله»، ويشمل جميع العمال رجالًا ونساءً متى تحقق شرط عدم توافر المواصلات المنتظمة في المواعيد المناسبة.
ما الفرق بين المادة 147 والمادة 148 من نظام العمل؟
المادة 147 تخص العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط وتوجب توفير المساكن والمخيمات والوجبات، وتحيل تفاصيلها إلى قرار من الوزير. أما المادة 148 فتتعلق بوسائل الانتقال فقط، وتسري على أي موقع عمل لا تخدمه مواصلات منتظمة في مواعيد تناسب الدوام.
مواد أخرى عن تشغيل المرأة
- المادة 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 151عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- المادة 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
- المادة 155معدّلة (1440هـ)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.