محامو السعودية

المادة 141 من نظام العمل

المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تقرر المادة أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل لا يحددها النظام نفسه، بل تصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام العمل

هل تحدد المادة 141 مهلة معينة للإبلاغ عن إصابة العمل؟

لا، نص المادة لا يذكر أي مهلة أو طريقة محددة، بل ينص على أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل تُحدد بقرار من الوزير.

من الجهة التي تضع إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل؟

بحسب المادة 141، تُحدد هذه الإجراءات بقرار يصدره الوزير المختص بشؤون العمل، وليس بنص النظام أو باتفاق بين صاحب العمل والعامل.

ما علاقة الإبلاغ عن الإصابة بالتعويض عنها؟

الإبلاغ هو الخطوة الإجرائية لتوثيق الإصابة، بينما تنظم مواد أخرى من الباب نفسه، مثل المادة 138 والمادة 140، التعويض عن إصابة العمل والمرض المهني وتوزيع المسؤولية عنه.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.