المادة 126 من نظام العمل
المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تُلزم صاحب العمل بتعويض غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم وظيفتهم أو بموافقته إذا أصيبوا بسبب إهماله الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
تمتد مسؤولية صاحب العمل عن السلامة في مكان العمل بموجب هذه المادة إلى أشخاص ليسوا من عماله أصلًا. فالمواد السابقة في هذا الباب، ومنها المادة 125 الخاصة باحتياطات الوقاية من الحريق ومنافذ النجاة، تفرض على صاحب العمل التزامات فنية لحماية من في المنشأة، وتأتي المادة 126 لتوضح أن الإخلال بهذه الاحتياطات لا يضر العمال وحدهم، بل قد يلحق الضرر بغيرهم ممن يوجدون في المكان بصفة مشروعة.
من يشملهم الحكم؟ فئتان من الأشخاص غير العمال:
- من يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، كالمفتشين والمراجعين وموظفي الجهات الرسمية الذين تقتضي مهامهم دخول المنشأة.
- من يدخلون بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، كالزوار والعملاء والمتعاقدين والموردين المأذون لهم بالدخول.
شرط قيام المسؤولية: لا يُسأل صاحب العمل عن أي طارئ أو حادث بشكل مطلق، بل يشترط النص أن تكون الإصابة بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله. فالمعيار هنا هو طبيعة النشاط؛ فمصنع أو ورشة أو موقع إنشاءات يتطلب احتياطات تختلف عن مكتب إداري، والتقصير في الاحتياطات المناسبة لنوع العمل هو ما يرتب المسؤولية.
الأثر: على صاحب العمل أن يعوض المصاب عما يصيبه من عطل وضرر. ويلاحظ أن المادة تحيل في تقدير هذا التعويض إلى الأنظمة العامة، لا إلى أحكام إصابات العمل الخاصة بالعمال في نظام العمل؛ لأن المصاب هنا ليس عاملًا لدى صاحب العمل.
ماذا يفعل المتضرر؟ من أصيب في منشأة بهذه الصفة يمكنه المطالبة بالتعويض وفق القواعد العامة، ويُستحسن توثيق واقعة الإصابة وظروفها والتقصير في الاحتياطات. ولأن تقدير الإهمال والضرر يختلف بحسب وقائع كل حالة، فإن استشارة محامٍ مختص تساعد في تحديد المسار المناسب. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 127 التالية تفتتح أحكامًا خاصة بالمنشآت ذات المخاطر الكبرى.
مثال عملي
زار ماجد، وهو مندوب لشركة توريد، مستودعًا تابعًا لشركة في الدمام لتسليم بضاعة بموافقة مدير المستودع. وأثناء وجوده داخل المستودع سقطت عليه رفوف تخزين لم تُثبَّت وفق الاحتياطات الفنية التي يتطلبها هذا النوع من العمل، فأصيب في كتفه. وفقًا للمادة 126، فإن ماجد ليس عاملًا لدى الشركة، لكنه دخل مكان العمل بموافقة وكيل صاحب العمل، وكانت إصابته بسبب إهمال الاحتياطات الفنية، لذلك تكون الشركة مسؤولة عن تعويضه عما لحقه من عطل وضرر وفق الأنظمة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام العمل
هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية إصابة زائر أو عميل داخل المنشأة؟
نعم، إذا كان الزائر قد دخل بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، وكانت إصابته ناتجة عن إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع العمل، فإن صاحب العمل مسؤول عن تعويضه وفق المادة 126.
هل تطبق أحكام إصابات العمل في نظام العمل على غير العمال المصابين؟
لا، فالمادة 126 تنص على أن تعويض هؤلاء الأشخاص يكون عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة، لا وفق أحكام إصابات العمل الخاصة بالعمال.
متى لا يكون صاحب العمل مسؤولًا بموجب المادة 126؟
تشترط المادة أن تكون الإصابة بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، فإذا لم يثبت هذا الإهمال، أو كان الشخص قد دخل دون صفة وظيفية ودون موافقة صاحب العمل أو وكلائه، فلا تنطبق أحكام هذه المادة.
من هم الأشخاص الذين يدخلون مكان العمل بحكم الوظيفة؟
هم من تقتضي مهامهم الرسمية أو الوظيفية دخول المنشأة، كالمفتشين وموظفي الجهات المختصة، وتشملهم حماية المادة 126 إلى جانب من يدخلون بموافقة صاحب العمل أو وكلائه.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.