المادة 125 من نظام العمل
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة 125 صاحب العمل باتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق، وتوفير وسائل مكافحته، وتأمين منافذ نجاة صالحة دائماً، وتعليق تعليمات مفصلة لمنع الحريق في مكان ظاهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تضع المادة 125 من نظام العمل على عاتق صاحب العمل مسؤولية مباشرة في حماية مكان العمل ومن فيه من خطر الحريق. وهي من مواد الباب الثامن الخاص بالوقاية من مخاطر العمل، ولا تترك الأمر لتقدير صاحب العمل، بل تحدد أربعة التزامات واضحة:
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق: أي كل ما يمنع نشوب الحريق أصلاً قبل وقوعه.
- تهيئة الوسائل الفنية لمكافحته: توفير أدوات ومعدات إطفاء الحريق إذا وقع.
- تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت: فلا يكفي وجود المخارج، بل يجب أن تبقى مفتوحة وغير مسدودة وقابلة للاستخدام في كل الأوقات.
- تعليق تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق في مكان ظاهر: بحيث يطلع عليها العمال بسهولة ويعرفون كيف يتصرفون.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن أماكن العمل عموماً دون تخصيص نوع معين من المنشآت، فالالتزام يشمل المصانع والمكاتب والمحلات وغيرها، وإن كان حجم الاحتياطات يختلف بحسب طبيعة النشاط.
وتكتمل هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 124 تضع الالتزام المقابل على العامل، إذ عليه أن يستعمل الوسائل الوقائية ويحافظ عليها وينفذ التعليمات الموضوعة، وألا يسيء استعمال وسائل حماية مقر العمل أو يعطلها. أما المادة 126 فتمد مسؤولية صاحب العمل إلى غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم وظيفتهم أو بموافقته، فإذا أصيبوا بسبب إهمال الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع العمل وجب عليه تعويضهم وفق الأنظمة العامة.
عملياً، إذا لاحظ العامل أن مخرج الطوارئ مغلق أو مسدود بالبضائع، أو أن مكان العمل يخلو من أدوات الإطفاء أو من تعليمات ظاهرة لمنع الحريق، فإن ذلك يمثل إخلالاً بالتزام نظامي صريح على صاحب العمل، ويمكن للعامل التنبيه إليه وطلب تصحيحه. وفي حال وقوع ضرر، يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الوضع.
مثال عملي
تعمل نورة في مستودع تابع لشركة في الدمام. لاحظت أن باب الطوارئ الخلفي أصبح مسدوداً بصناديق مكدسة منذ أسابيع، وأن طفايات الحريق المعلقة على الجدران منتهية الصلاحية، ولا توجد أي لوحة تعليمات عن التصرف عند الحريق. بموجب المادة 125، فإن الشركة ملزمة بإبقاء منفذ النجاة صالحاً للاستعمال في أي وقت، وبتهيئة وسائل مكافحة الحريق، وبتعليق تعليمات مفصلة في مكان ظاهر. ولذلك يحق لنورة التنبيه على إدارة المستودع لإزالة الصناديق وتجديد المعدات وتعليق التعليمات، وفي المقابل عليها هي وزملاؤها وفق المادة 124 الالتزام بتلك التعليمات وعدم تعطيل وسائل الحماية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام العمل
ما التزامات صاحب العمل بشأن الحريق وفق المادة 125 من نظام العمل؟
عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، وتأمين منافذ نجاة صالحة للاستعمال في أي وقت، وتعليق تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق في مكان ظاهر من أماكن العمل.
هل يكفي وجود مخارج طوارئ في مكان العمل؟
لا، فالمادة تشترط أن تكون منافذ النجاة صالحة للاستعمال في أي وقت، أي يجب أن تبقى مفتوحة وغير مسدودة وجاهزة للاستخدام دائماً، لا مجرد موجودة.
ماذا لو أصيب زائر أو مقاول في مكان العمل بسبب حريق نتيجة إهمال الاحتياطات؟
تنص المادة 126 على أن صاحب العمل مسؤول عن الحوادث التي تصيب غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم الوظيفة أو بموافقته، إذا كانت بسبب إهمال الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه تعويضهم حسب الأنظمة العامة.
هل على العامل التزام مقابل في مجال الوقاية من الحريق؟
نعم، فالمادة 124 تلزم العامل باستعمال الوسائل الوقائية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات الموضوعة، وتمنعه من إساءة استعمال وسائل حماية مقر العمل أو تعطيلها.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.