المادة 124 من نظام العمل
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تُلزم المادة 124 العامل باستعمال وسائل الوقاية المخصصة لعمله والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، وتحظر عليه أي فعل أو تقصير يعطّل هذه الوسائل أو يسيء استعمالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تضع المادة 124 من نظام العمل الجانب الآخر من معادلة السلامة المهنية. فإذا كانت المادة 123 تُلزم صاحب العمل بإحاطة العامل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها، فإن المادة 124 تُلزم العامل نفسه بأن يستفيد من هذه الوسائل ويلتزم بها فعلاً، لأن السلامة لا تتحقق بتوفير المعدات وحدها.
ما الذي يجب على العامل فعله؟
- استعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية: أي الخوذة أو القفازات أو النظارات أو حزام الأمان أو غيرها مما خُصص للعمل الذي يؤديه، وليس الاكتفاء بوجودها في موقع العمل.
- المحافظة عليها: فلا يتلفها أو يهملها أو يتركها بحالة لا تصلح معها للاستعمال.
- تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض، مثل تعليمات التشغيل وإجراءات السلامة وتعليمات منع الحريق التي تُعلّق في مكان ظاهر وفق المادة 125.
ما الذي يجب عليه الامتناع عنه؟
- أي فعل أو تقصير يؤدي إلى عدم تنفيذ تعليمات السلامة.
- إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة وسلامة زملائه العاملين معه.
- تعطيل هذه الوسائل، كإيقاف جهاز إنذار أو إزالة واقٍ من آلة.
ويُلاحظ أن المادة توسّع نطاق الالتزام ليشمل حماية مقر العمل والعمال المشتغلين معه، لا سلامته الشخصية فقط؛ فإهمال العامل قد يعرّض الآخرين للخطر.
لا تحدد هذه المادة بذاتها جزاءً معيناً على مخالفتها، وإنما تنشئ التزاماً نظامياً على العامل. ومن يواجه خلافاً مع صاحب العمل حول مسؤوليته عن إصابة أو حادث بسبب ادعاء مخالفة هذه المادة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه.
مثال عملي
يعمل أحمد مشغّلاً لآلة قطع في مصنع بالدمام. زوّدته الشركة بنظارات واقية وقفازات، ودرّبته على استخدامها، وعلّقت تعليمات السلامة بجوار الآلة كما تقضي المادة 123. وفي أحد الأيام أزال أحمد الغطاء الواقي عن الآلة ليعمل بسرعة أكبر وترك النظارات في خزانته. هنا يكون أحمد قد خالف المادة 124 من وجهين: لم يستعمل وسائل الوقاية المخصصة لعمله، وعطّل وسيلة معدة لحماية مقر العمل وسلامة زملائه. أما لو كانت الشركة لم توفر أصلاً هذه الوسائل أو لم تدرّبه عليها، فالإخلال يقع في جانب صاحب العمل بموجب المادة 123.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام العمل
هل يحق للعامل رفض استعمال أدوات الوقاية إذا كانت تعيق عمله؟
لا، فالمادة 124 تُلزم العامل باستعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وتنفيذ التعليمات الموضوعة لوقايته، ولا تجيز له الامتناع عنها بحجة سرعة الإنجاز أو الراحة.
ما الفرق بين التزامات العامل في المادة 124 والتزامات صاحب العمل في المادة 123؟
المادة 123 تُلزم صاحب العمل بإحاطة العامل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها، بينما تُلزم المادة 124 العامل باستعمال هذه الأدوات والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة وعدم تعطيلها.
هل تشمل المادة 124 سلامة العمال الآخرين أم سلامة العامل فقط؟
تشمل الاثنين؛ فالنص يحظر على العامل إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة وسلامة العمال المشتغلين معه، إضافة إلى وقاية نفسه من الإصابات والأمراض.
هل تنص المادة 124 على عقوبة للعامل المخالف؟
لا تتضمن المادة ذاتها جزاءً محدداً، بل تقرر التزاماً على العامل باستعمال وسائل الوقاية وتنفيذ التعليمات والامتناع عن تعطيلها.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.