المادة 127 من نظام العمل
المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تحدد المادة 127 نطاق تطبيق الفصل الخاص بالحوادث الصناعية الكبرى، فتقصر أحكامه على المنشآت ذات المخاطر الكبرى دون غيرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى .
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
المادة 127 من نظام العمل مادة تمهيدية قصيرة، لكنها مهمة لفهم ما يليها؛ فهي تحدد نطاق تطبيق الفصل الخاص بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى ضمن الباب الثامن. والقاعدة فيها واضحة: أحكام هذا الفصل لا تسري على جميع أصحاب العمل، بل على فئة محددة هي المنشآت ذات المخاطر الكبرى فقط.
ولمعرفة ما المقصود بهذه الفئة، يجب الرجوع إلى المادة 128 التي عرّفت المصطلحات الأساسية:
- المنشأة ذات المخاطر الكبرى: المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة خطرة أو أكثر، أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، بحيث يؤدي هذا التجاوز إلى إدراجها ضمن منشآت المخاطر الكبرى.
- المادة الخطرة: أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية، سواء وحده أو مع غيره.
- الحادث الكبير: حادث فجائي كالتسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، يتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويشكل خطرًا أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا.
ومعنى ذلك عمليًا أن الالتزامات الخاصة الواردة في هذا الفصل تقع على عاتق المنشآت التي تنتج مواد خطرة أو تجهزها أو تناولها أو تستخدمها أو تخزنها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، وليس على المنشآت التي لا تدخل في هذا التعريف. أما هذه المنشآت الأخيرة فتظل خاضعة للقواعد العامة للسلامة المهنية في الباب الثامن، ومنها مسؤولية صاحب العمل في المادة 126 عن تعويض الأشخاص من غير عماله الذين يصابون بسبب إهمال الاحتياطات الفنية.
وتجدر الإشارة إلى أن النص لم يحدد بنفسه الكميات أو المعايير التي يؤدي تجاوزها إلى اعتبار المنشأة ذات مخاطر كبرى، فمن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت منشأته مشمولة بهذا الفصل يُنصح بمراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في العمل.
مثال عملي
شركة في الجبيل تملك مصنعًا للمنتجات الكيميائية تخزن فيه مواد ذات خواص سمية بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، فتُعد بموجب المادة 128 منشأة ذات مخاطر كبرى، وبالتالي تسري عليها أحكام هذا الفصل وفق المادة 127. في المقابل، مكتب استشارات هندسية تابع للشركة نفسها في الرياض لا يتعامل مع أي مواد خطرة، فلا يخضع لأحكام هذا الفصل، وإن ظل ملتزمًا بالقواعد العامة للسلامة المهنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام العمل
على من تطبق أحكام الفصل الخاص بالحوادث الصناعية الكبرى في نظام العمل؟
وفق المادة 127، تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى فقط، وهي المعرّفة في المادة 128 بأنها المنشآت التي تنتج أو تخزن أو تتعامل مع مواد خطرة بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها.
هل تخضع كل المصانع لأحكام هذا الفصل؟
لا، فالمعيار ليس كون المنشأة مصنعًا، بل تعاملها مع مادة خطرة أو أكثر بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها بحسب تعريف المادة 128. والمنشآت غير المشمولة تبقى خاضعة للقواعد العامة للسلامة في الباب الثامن.
ما المقصود بالمادة الخطرة في نظام العمل؟
عرّفتها المادة 128 بأنها أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية، سواء وحده أو في تركيب مع غيره.
هل حددت المادة 127 الكميات التي تجعل المنشأة ذات مخاطر كبرى؟
لا، النص يحيل إلى تجاوز المعايير المسموح بها دون تحديد أرقام، ولمعرفة ما إذا كانت منشأة معينة مشمولة يُنصح بمراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في العمل.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.