محامو السعودية

المادة 115 من نظام العمل

المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

معدّلة (1436هـ)

تمنح المادة 115 العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية إجازة لأداء الامتحانات بأجر أو دون أجر بحسب موافقة صاحب العمل، بشروط وإجراءات محددة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.

2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.

3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 115 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام العمل

هل إجازة الامتحانات في نظام العمل السعودي مدفوعة الأجر؟

تكون بأجر كامل إذا وافق صاحب العمل على انتساب العامل أو قَبِل استمراره في الدراسة وكان الامتحان عن سنة غير معادة. أما إذا كانت السنة معادة فالإجازة دون أجر، وإن لم يوافق صاحب العمل أصلًا فتُخصم من الإجازة السنوية أو تكون دون أجر.

كم مدة إجازة الامتحان للعامل وفق المادة 115؟

لا تحدد المادة عددًا ثابتًا من الأيام، بل تربط مدة الإجازة في جميع الحالات بعدد أيام الامتحان الفعلية.

متى يجب على العامل تقديم طلب إجازة الامتحان؟

يجب تقديم الطلب قبل موعد الإجازة بـ 15 يومًا على الأقل، ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للطلب وما يثبت أداء الامتحان لاحقًا.

ماذا يحدث إذا أخذ العامل إجازة الامتحان ولم يؤدِّ الامتحان؟

يُحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع احتفاظ صاحب العمل بحقه في مساءلته تأديبيًا.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "1 - للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.

    2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.

    3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

    4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان".

النص الأصلي قبل التعديلات

للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن الإجازات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.